الكتاب : نظام هيئة البيعة |
نظام هيئة البيعة: (/)
المادة الأولى:
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:
1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة الثانية:
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة:
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
المادة الرابعة:
مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.
المادة الخامسة:
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السادسة:
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة السابعة:
أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.
المادة الثامنة:
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة:
يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
المادة العاشرة:
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة:
تكون لجنة طبية من كل من:
1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.
2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة:
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة:
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.
المادة التاسعة عشرة:
يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون:
لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون:
يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون:
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون:
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.
المادة الرابعة والعشرون:
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
المادة الخامسة والعشرون:
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.