الكتاب : نظام صندوق التنمية الزراعية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام صندوق التنمية الزراعية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها . ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- الصندوق : صندوق التنمية الزراعية .
2- الوزير : وزير المالية .
3- المجلس :مجلس إدارة الصندوق.
4- الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.
المادة الثانية :
يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقاً لأحكام هذا النظام، ويمثله الرئيس، الذي يرتبط إداريا بالوزير، ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعاً له في مناطق المملكة ومحافظاتها، أو يعين وكلاء أو مراسلين له فيها، وله أن يستفيد في إدارة نشاطه – بقدر المستطاع – من الإمكانات المتوافرة في البيئة التجارية.
المادة الثالثة :
مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، والتي تشمل ما يلي
1- تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
2- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه ، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي.
3- رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.
4- رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
5- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
المادة الرابعة :
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :
1- إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.
2- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.
3- تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.
4- قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.
5- تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه ، بحسب ما يقرره المجلس.
6- استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه ، وبما لا يؤثر عليه ، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.
المادة الخامسة :
أولاً: رأس مال الصندوق (20.000.000.000) عشرون مليار ريال ، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى:
1- القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
2- ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس.
3- الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته.
4- المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض.
5- إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية.
6- الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة.
المادة السادسة :
يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ.
المادة السابعة :
يقدم الصندوق قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساساً في القطاع الزراعي في المملكة ، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير ، وتراعي في ذلك الأحكام الآتية :
1- السياسة الزراعية والمائية للدولة.
2- أن تكون القروض – النقدية أو العينية – القصيرة الأجل، لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها ، وآجالها.
3- أن تكون القروض – النقدية أو العينية – المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.
4- التحقق – في الحدود المعقولة – من فرص التسديد والضمانات الملائمة.
5- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.
المادة الثامنة :
أولاً : يؤلف المجلس من احد عشر عضواً ، على النحو الآتي :

1- رئيس المجلس
2- مدير عام الصندوق نائبا للرئيس
3- ممثل لوزارة المالية عضو
4- ممثل لوزارة الزراعة عضو
5- ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضو
6- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضو
7- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص أعضاء

ويرشح الأعضاء المشار إليهم في (1 و 7) الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق ، على ألا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن المرتبة الرابعة عشرة.
ثانياً : يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام الصندوق ، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب الأنظمة المعمول بها .
المادة التاسعة :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة . ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة العاشرة :
أولاً : المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه ، وله على وجه خاص ما يأتي :
1- إقرار النظام الداخلي ، واللوائح التنفيذية ، والإدارية ، والمالية ، والرقابية ، والإقراض ، والإيرادات ، وغيرها . على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعاملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية .
2- اعتماد الخطط ، وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك في المملكة ، وإدارتها .
4- وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات ، والأوراق المالية ، وبيعها ، وتداولها ، والتعامل بها ، ورهنها ، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق .
5- وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقاً للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة .
6- تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق .
7- وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض .
8- تحديد مدد السماح لمختلف القروض ، وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها .
9- تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية ، وتحديد مكافآتهم .
10- إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي ، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : يخضع منسوبو الصندوق للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/4/1426هـ.
المادة الحادية عشرة :
يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، يرشحه الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها، ويكون مسؤولاً – أيضاً – عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية، وعن انتظام العمل فيه ، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس .
المادة الثانية عشرة :
يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث