الكتاب : نظام وزارة المالية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

جريدة أم القرى، العدد رقم 407 وتاريخ 29/5/1351ه

نظَام وزارة المالية

المادة1 - وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بتنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومنصرفاتها وجميع مسئولياتها وهي المرجع العام لعموم الماليات لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ومرجع عموم الدوائر الجبائية فيما يختص بشئون جبايتها وهي صاحبة السلطة عليها دون سواها وليس لأي أحد كان من الدوائر الرسمية سلطة عليها على أن يجعل نظَام خاص لنجد وحدها وللملحقات كذلك ويكون إدارة ذلك حسب التعامل والأصول المناسبة لكي تكون تحت إشراف وزارة المالية إلى أن تدخل النِظام المطلوب شيئاً فشيئاً وعلى التدريج .

المادة 2- مركز وزارة المالية العامة هو عاصمة المملكة الحجازية .

المادة 3- وزارة المالية مرتبطة بسمو النائب العام ورئيس مجلس الوكلاء ومسئولة تجاهه وتنفذ كل الأوامر والتعليمات التي تصدر إليها من سموه وتكون هذه الأوامر خطية .

المادة 4- يعين لوزير المالية وكيل بعنوان (وكيل وزارة المالية) يقوم بجميع المعاملات العائدة لدوائر المالية ضمن النِظام والأوامر والقواعد المقررة والمتبعة وله الصلاحية في تدوير هذه المعاملات في حال حضور الوزير أو غيابه .

المادة 5- لوزير المالية الحق في إصدار الأوامر والقرارات والتعليمات المختصة بعموم الشئون المالية والدوائر الجبائية ورفعها للمقامات العالية لاستحصال التصديق عليها .

المادة 6- علي وزير المالية النظر في جميع تحصيلات الأموال من جهة كونها جارية على قاعدة مستوفية أو تحتاج إلى تعديل أو زيادة حتى إذا ظهر له شيء من ذلك يرفع عنه لوائح تفصيلية للمقامات العالية لاستحصال الأوامر بما يجب في ذلك وكذلك الحال إذا ظهرت له رسوم مهملة من حقوق المالية كما أن له الحق في النظر في المنصرفات المقررة للدوائر والتي يطالب بها من جهة كونها لازمة وضرورية أو بخلاف ذلك ومن جهة كونها زائدة عن اللزوم أو البعض منها وبالجملة كل ما يمكن اقتصاده من المنصرفات له أن يرفع عنه تقارير إلى مرجعه بملاحظاته ورأيه في ذلك لإجراء الإيجاب اللازم.

المادة 7 - تؤلف وزارة المالية بصفتها المرجع الوحيد لعموم الماليات والدوائر الجبائية والمحاسبة لها والمسئولة عنها من أربع شعب :

1- شعبة الإدارة وهي مقسمة كما يأتي :

أ ) مدير الإدارة.

ب ) قلم التحرير.

ج ) محاسبة المركز وتفرعاتها.

2- المحاسبات العمومية.

3- مفتشية الماليات.

4- الصندوق العمومي.

المادة 8- تتفرع من وزارة المالية المراكز الآتية :

(1) فرع الوزارة بجدة.

(2) مديرية مالية الطائف.

(3) مالية المدينة.

(4) مالية ينبع.

(5) مالية الوجه.

(6) مالية رابغ.

(7) مالية أملج.

(8) مالية ضبا.

(9) مالية العلا.

(10) مالية تبوك.

(11) مالية الليث.

(12) مالية الجوف.

(13) مالية القريات.

المادة 9- لوزير المالية اتخاذ التدابير الأصولية في استحصال الأموال الأميرية ممن يتأخر أو يمتنع عن دفع ما هو بذمته المالية.

المادة 10- بما أن وزير المالية هو المرجع العام لعموم الماليات وهو صاحب السلطة عليها فمن واجب وكيل وزارة المالية الذي هو نائبه أن يعمل بما يأتي :

( 1 ) يستشير وزير المالية في كل ما يشكل عليه من الأمور ويأتمر بأوامره.

( 2 ) إذا رأى أي أمر يخل بالإدارة أو يخشى منه المسئولية يرفع عنه تقرير إلى وزير المالية.

( 3 ) إذا رأى أي أمر يخالف النِظام المتبع أو رأى في بعض الأوامر التي تصدر إليه ما يخالف النِظام ويضر بالمصلحة يراجع عنها وزير المالية ويعرضه عليه ويأخذ أمره فيما يجب أن يجريه نحوه.

المادة 11- لوزير المالية الحق في ترشيح رؤساء الدوائر الجبائية واستحصال الأمر العالي بالموافقة على تعيينهم وإذا رأى فصل رئيس من رؤساء الدوائر المرتبطة به له أن يرفع عنه إلى مرجعه لاستحصال الأمر بالموافقة عليه وذلك حسب نظَام المأمورين .

المادة 12- لوزير المالية حق انتخاب الموظفين الذين هم من الدرجة الثانية كرؤساء الكتاب ومديري المحاسبات بموجب نظَام المأمورين وإذا رأى لزوماً لفصل أحد الموظفين المذكورين فله ذلك بموجب النِظام المذكور كما أن له الحق تعيين وفصل الموظفين التابعين لإدارته ممن لا يتجاوز راتبهم الشهري أربعمائة قرش أميري طبق النِظام.

المادة 13- وزير المالية مكلف بصرف المصاريف المقررة للدوائر بموجب موازناتها وحسب نظَام الصندوق العمومي وعند تحقيق عدم اللزوم في باب المنصرفات فله توقيف الصرف ورفع وجهة نظره إلى مرجعه واستحصال الأمر لذلك.

المادة 14- لوزير المالية الحق في إعفاء الأشياء العائدة للحكومة عدا الرسوم الجمركية فيكون إعفاؤها بموجب نظَام الرسوم.

المادة 15- لوزير المالية الحق في التوقيع على كل المقاولات الاتفاقيات المالية والاقتصادية العائدة للحكومة بعد إجراء المعاملات الأصولية وله الحق في أن ينيب عنه وكيل وزارة المالية أو غيره وليس لأحد الحق في عقد مقاولات في الشئون المالية من غير واسطة وزارة المالية أما التعهدات والمقاولات الداخلية العائدة لدوائر الحكومة بأجمعها فتجرى بموجب المواد المدونة بنظَامها المنصوص.

المادة 16- شعبة الإدارة هي التي تقوم بتلقي الأوامر المختصة بالتعليمات الإدارية وتنظيماتها بموجب النِظام الخاص بها ضمن نظَام المالية الداخلي.

المادة 17- المحاسبة العمومية مكلفة بالأعمال الآتية :

أ) تدقيق حسابات عموم الدوائر المالية والجبائية وترتيب دفاترها وضبط عموم منصرفات الدولة السنوية ومراقبة الواردات وتأمين حقوق الخزينة وملاحظة الزيادة والنقص في الوارد والمنصرف مع بيان أسبابها.

ب) رفع تقارير شهرية عن ملاحظاتها في كيفيات التحصيلات وهي المسئولة عن عموم المحاسبات المالية.

ج) تنظيم وعمل الموازنات السنوية العامة للدولة.

د) تقسيم المحاسبة العمومية إلى شعب لكل شعبة منها تعليمات خاصة بأعمالها ضمن نظَام المالية الداخلي.

المادة 18- مفتشية الماليات والدوائر الجنائية :

1) وظيفة المفتشية تفتيش عموم الماليات والدوائر الجنائية.

2) تدقيق القيود الحسابية وتطبيق محتوياتها على وجه المفردات.

3) تطبيق أحكام النِظام المالي في معاملات الماليات وملاحظة ما يمكن أن يحدث من التلاعب والاختلاس إلى غير ذلك من الأمور المثبتة في التعليمات الخاصة بهذه الشعبة المفصلة والملحقة بهذا النِظام.

المادة 19- الصندوق العمومي مرجع صناديق الماليات ووظيفته حفظ أموال الخزينة وتبويبها وصرفها في أبوابها بموجب النِظام الخاص به ضمن نظَام المالية الداخلي.

المادة 20- عموم الدوائر ذات الحاصلات الأميرية ماعدا البلديات وهيئة عين زبيدة والعين الزرقاء والأوقاف تقوم بتوريد حاصلاتها أسبوعياً لصناديق الماليات التي هي بها.

المادة 21- دوائر البلديات وإدارات الأوقاف وإدارة عين زبيدة والعين الزرقاء تحصر وارداتها في صناديقها وتقوم بصرف النفقات المقررة بموازناتها المصدقة وللمالية حق الإشراف عليها من الوجهة المالية والتفتيش عليها سنوياً وعند الاقتضاء.

المادة 22- تحصيلات إيرادات الدوائر المالية والجبائية تكون بموجب التعرفات المقترنة بالتصديق من المراجع العليا.

المادة 23- التحصيلات الأميرية والرسوم المقررة يجب تقاضيها في أوقاتها المعينة ولا يسوغ تأخير شيء منها.

المادة 24- المصالح الأميرية التي تجري إحالة تحصيلها التزاماً يجري توريدها للمالية بحسب التقاصيط المقررة بشروط التعهد.

المادة 25- تحصيل إيجارات العقارات الأميرية يجرى طبق نظَام العقار الذي تصدره الحكومة.

المادة 26- كل الإيرادات التي يجرى تحصيلها يجب على من يستلمها إعطاء سند مقبوض ما عدا الطوابع والأوراق ذات القيمة.

المادة 27- كل ما يجرى تحصيله بالدوائر الرسمية بطريق الأمانة يجب توديعه إلى المالية لحفظه لديها بالصندوق الخاص وعند ثبوت وتحقيق لزوم رد شيء من الأمانات تبلغ الجهة المالية رسمياً بإعادة ذلك إلى جهته.

قسم المنصرفات

المادة 28- على رؤساء الإدارات المالية اتباع صرف المقرر في فصول الميزانية ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا ما هو مقرر في الميزانية أو صرف شيء علاوة على المقرر فتقع مسئولية ذلك عليهم.

المادة 29- إذا احتاج الأمر لصرف شيء من المبالغ وكان غير مقرر في الموازنة فعلى الدوائر المحتاجة لصرف ذلك المبلغ تقديم تقرير لوزارة المالية عن طريق مرجعها لبيان المقدار المطلوب صرفه وبيان الأسباب الموجبة له حتى إذا اقتنعت المالية بذلك تعرض الأمر لمراجعها لاستحصال الإذن الرسمي بإضافة المبلغ المطلوب على ميزانية تلك الإدارة.

المادة 30- كل طلب صرف يقدم إلى المالية يجب أن يكون مصحوباً بالمستندات المؤيدة له مع توضيح المبلغ المطلوب صرفه رقما وكتابة.

المادة 31- يجب قبل صرف أي مبلغ التثبت من :

1) هل المبلغ مدون في إحدى فصول الموازنة أو صدق على صرفه بأمر من المرجع لإضافته على الموازنة.

2) التحقق عما إذا كان الطالب لصرف المبلغ هو صاحب الحق في ذلك.

3) تدقيق المستندات والأوراق المتعلقة بالمبلغ المطلوب صرفه.

المادة 32- على جميع الدوائر في المملكة أن تقدم ميزانيتها للعام المقبل إلى المالية قبل انتهاء السنة المالية التي تبتدئ من غرة محرم وتنتهي في غاية الحجة من كل سنة بأربعة اشهر بموجب النموذج الذي يصلها من المالية.

المادة 33- تدقق الموازنات من قبل وزارة المالية وبعد فراغها منها تقدمها إلى مرجعها مشفوعة بملاحظاتها قبل حلول السنة الجديدة بشهرين على أن تكون الموازنات منظمة في أبوابها وفصولها وبنودها لتصدق من المرجع.

المادة 34- بعد تصديق الموازنات من المراجع تعاد إلى المالية قبل نصف شهر من حلول السنة الجديدة لإنفاذ مفعولها وإبلاغها للدوائر المالية.

المادة 35- لا يجوز نقل مخصص بند إلى مخصص بند آخر من مقررات الميزانية في خلال السنة.

المادة 36- المخصصات المربوطة بالميزانية والتي أضيفت إليها خلال السنة ولم تصرف إلى آخر السنة لا يعمل بها خلال السنة المالية الجديدة إلا ما كان منها مخصصاً لعمل معين شرع فيه في تلك السنة ولم يتم وكان من الضروري إتمامه فهذا يعتمد إلى حين إتمامه على أنه يجب على الإدارة العائد لها ذلك العمل أن تبين الأسباب الموجبة لتأخير إتمام العمل في تلك السنة فإذا اقتنعت المالية به يجرى اعتماده.

المادة 37- إذا انحلت وظيفة في إحدى الدوائر ولم يصدر أمر عال بشأنها يقضي بتوفير راتبها للخزينة ورأى رئيس تلك الدائرة أن من المصلحة نقل ذلك المرتب بعنوان وظيفة أخرى أو تقسيمه لمدة وظائف تدعوا الحاجة إليها فعليه أن يقدم تقريرا لمرجعه يوضح فيه الأسباب الموجبة لإجراء اللازم نحو ذلك.

المادة 38- إذا أمرت المراجع العليا إحداث دائرة تدعو الضرورة لوجودها فعلى المرجع المختص وضع مشروع موازنتها ورفعه مع الإيضاحات اللازمة لمرجعه لإحالته إلى المالية لدرسه حسب النِظام الموضوع للموازنات.

قسم المعاشات

المادة 39- يجب على عموم الدوائر أن تقدم في نهاية كل شهر إلى المالية جدولاً ببيان الرواتب والوظائف المستحقة الصرف مختوماً في حذاء كل اسم من قبل الموظف.

المادة 40 - يجب صرف الرواتب بصفة إجمالية لرئيس الدوائر التي لها تلك الرواتب بعد تدقيق الجداول ومطابقتها للقيود وحين صدور الأمر بالصرف وأخذ المستندات اللازمة وذلك الرئيس هو المسئول في تسليم الرواتب لموظفي إدارته ما عدا رواتب جنود الهجانة فيجب أن تصرف لهم يدا بيد بحضور أمين صندوق المالية أو مندوبه ومندوب من محاسبة المالية ومندوب من قيادة الهجانة لتلك الجهة وكاتبها.

المادة 41- إذا كان أحد الموظفين أو الجنود غائباً عند صرف الرواتب فيحفظ راتبه بصندوق المالية لحين مراجعته إلا إذا وكل شخصاً معيناً عنه بموجب وكالة مصدقة من رئيس دائرته فيجرى صرف الراتب لذلك الوكيل.

المادة 42- كل وظيفة منحلة إذا أشغلت بوكيل وكان الوكيل موظفاً يعطى له ربع الراتب لتلك الوظيفة المنحلة إلى أن يعين لها موظف وإذا كان الوكيل من غير الموظفين فيعطى له نصف الراتب.

المادة 43- إذا أعطيت للموظف مأذونية من قبل مرجعه فيكون استحقاقه في قبض الرواتب منحصراً في المدة المحددة للمأذونية وإذا تجاوزت مدة مأذونيته يوقف راتبه من تاريخ انتهائها ويطبق في حقه نظَام المأمورين العام.

المادة 44- إذا توفي أحد الموظفين لا يصرف استحقاقه من الرواتب إن كانت له رواتب لمدعي الوراثة إلا بعد ثبوت الوراثة بالوجه الشرعي.

قسم المزايدات العلنية

المادة 45- إن المصالح الأميرية التي يسوغ فيها الالتزام يجب وضعها بالمزايدة العلنية للراغبين بالشرائط الآتية :

1 ) يجرى وضع إعلان مزايدات المصالح الأميرية للراغبين بواسطة إدارة البلدية وعلى صفحات الجريدة الرسمية.

2 ) يكون أوراق تحرير المزايدات على الطريقة الآتية :

أ- يوضح نوع المصلحة وبيان الرسوم المراد تحصيلها حسب التعرفة المقررة للمصلحة المعروضة.

ب- يشترط أن لا يستوفي الملتزم رسماً زيادة عن المقرر في التعرفة وإن خالف تجرى مجازاته حسب الأصول.

ج- لا تكلف الحكومة بالمحافظة على حقوق الملتزم إلا في حالة تمرد من له علاقة بالمصلحة عن دفع الرسوم.

د- لا تحال المصلحة إلى ملتزمها إحالة قطعية إلا بعد الموافقة عليها من المرجع المختص.

هـ- بعد حصول الإحالة القطعية لا يقبل من الملتزم أي عذر في رفض قبولها إذا امتنع عن قبولها أو طلب إقالته منها ويجرى تحصيل رسوم المصلحة على عهدته وإذا حصل هناك زيادة في التحصيل عن أصل مقدار الالتزام يدخل الخزينة ولا يكون للملتزم حق فيه وإذا حصل نقص في التحصيل يستحصل من الملتزم أو كفيله.

و- يؤخذ من الملتزم تأمين للخزينة مبلغ نقدي يوازي ثلث قيمة المصلحة.

ز- في حالة عجز الملتزم أو كفيله عن تقديم التأمين تؤخذ عليه كفالة حجزية توازي ثلثي قيمة المصلحة.

ح- إذا عجز الملتزم أو كفيله عن الدفع فالدائرة صاحبة الرسم الحق في تسديد العجز من المبلغ النقدي المحجوز وإذا كانت كفالة حجزية فللحكومة الحق في بيع العروض والأموال المنقولة والغير منقولة المحجوزة وتسديد القسط المطلوب ورد الباقي للكفيل.

ط- رسوم الدلالة اللازمة وقيمة طوابع المزايدة عائدة على الملتزم.

المادة 46- بعد صدور أمر المرجع بالموافقة على إحالة المصلحة يؤخذ منه تعهد من الملتزم مستوف الشروط الموضحة آنفاً ويؤخذ منه التأمين أو الكفالة الحجزية.

المادة 47- تعلن المزايدة لأول مرة لعموم الراغبين لوضع الزيادة حسب الرغبة لمدة عشرين يوماً من تاريخ الإعلان.

المادة 48- عند ما تنتهي مدة الزيادة الأولى تعلن المزايدة الثانية لعموم الراغبين الأوليين وغيرهم ممن لهم رغبة في الزيادة لمدة عشرة أيام على شرط أن لا تقبل الزيادة بأقل عن خمسة في المائة من المبلغ الذي رسمت به المزايدة وعند الاقتضاء تحدد مدة الزيادة الثانية لأكثر من عشرة أيام وتقبل الزيادة بدون اشتراط قيد للمائة خمسة.

المادة 49- يجب توقيع عموم المزايدين بعد انتهاء معاملة المزايدة على نفس ورقة المزايدة بعدم رغبتهم في الزيادة عن المبلغ الذي رسى به مزاد المصلحة.

المادة 50- إن المناقصات على نوعين النوع الأول عائد للأشياء التي يطلب قضاؤها أو عملها حالاً ويسمى تعهداً، والنوع الثاني عائد للأشياء التي يستغرق أخذها زمناً طويلاً ومعلوماً ويسمى التزاماً.

المادة 51- مناقصات التعهد هي إيضاح كمية الطلب وبيان نوعه كتابياً بورقة المناقصة حسبما ورد من الدائرة المطلوب لها.

المادة 52- لا تحال المناقصة إلى متعهدها إلا بعد قرار البلدية بموافقتها للمصلحة وحصول الموافقة من المرجع لإنفاذها.

المادة 53- لا تكلف الحكومة بقبول الاعتذار من الملتزم نحو خسارته في الطلب أو أنه يطلب بزيادة مبلغ الالتزام.

المادة 54- بعد حصول الإحالة القطعية لا يقبل من الملتزم عذر في رفض قبول إحضار ما قد نص فيه وإذا امتنع عن قبوله أو طلب إقالته منها يُجرى إحضار المطلوب بواسطة البلدية على ذمة الملتزم وإذا حصل هناك زيادة في قضاء الطلب عن مبلغ الالتزام يستحصل منه أو من كفيله وإذا كانت قيمة ذلك أقل مما رست به المناقصة لا حق للملتزم في طلب تلك الزيادة.

المادة 55- يؤخذ من المتعهد أو من الملتزم سند تعهداً بإحضار الطلب طبق شروط المناقصة.

المادة 56- تؤخذ الكفالة اللازمة على المتعهد بإلزام الكفيل بإحضار الطلب في عجز المتعهدين.

المادة 57- إذا أحضر الطلب من متعهده وكان مخالفاً لما تبين بورقة المناقصة يجبر المتعهد برده وإحضاره بموجب الطلب الموضح بالورقة المذكورة.

المادة 58- إذا عجز المتعهد أو كفيله عن إحضار الطلب في خلال المدة المتفق عليها بعد الموافقة من المرجع تحضره البلدية على ذمة المتعهد - وإذا وقعت زيادة في القيمة عن مقدار قيمة التعهد تؤخذ الزيادة من المتعهد.

المادة 59- إذا كان المبلغ الذي رست به المناقصة لا يلائم المصلحة ورأت المالية إن في الإمكان قضاء المطلوب بأقل مما رست به المناقصة فلا تحال للمتعهد.

المادة 60- رسوم الطوابع المقتضية على الأوراق بحسب نظَامها عائدة على المتعهد.

المادة 61- مناقصات الالتزام هي مثل أوراق المستشفيات وطلبات الضيافة وشرائطها مثل الشرائط المتقدمة في شروط مناقصات التعهد.

المادة 62 - تحديد المدة لجريان المناقصات بين الراغبين لا تزيد عن عشرة أيام وعند الإيجاب بداعي المصلحة يجرى تمديدها لمدة مناسبة أما التعهدات والمقاولات الداخلية العائدة لدوائر الحكومة فإنها تجرى بموجب المواد المدونة بنظَامها المخصوص.

المادة 63- تعرض المناقصات على الراغبين ممن لهم معرفة بها وتؤخذ تواقيعهم على المقادير التي تحصل المناقصة بها وعند انتهاء المناقصة يوقعون أيضاً على عدم رغبتهم بأقل مما رست به.

المادة 64- إذا انتهت الرغبات ورفعت المعاملة بغالب الأمر بإنفاذ طلب المناقصة وظهر راغب في تلك الأثناء بأقل مما رست به تقدم عنه البلدية إلحاقاً بما قدمته للنظر في ذلك وصدور الأمر من المرجع بما يوافق مصلحة الخزينة.

المادة 65- دفع قيمة مبلغ التعهد والالتزام يكون على ثلاثة أقساط :

1) القسط الأول وهو ربع القيمة حين إحالة التعهد.

2) القسط الثاني وهو ربع القيمة حينما يكمل ثلث الطلب تقريباً.

3) القسط الثالث وهو الباقي يدفع عند ما يتم المطلوب على الوجه الأكمل على أن يلاحظ في ذلك قيمة المؤن ومواد العمارة إذا كانت داخلية في التعهد فيماعدا على دفع قيمتها بنظر البلدية.

قسم المقاولات الخارجية

المادة 66- الأشياء التي تحتاجها الدوائر تنظرها البلدية إذا كانت جزئية وممكن تداركها من داخل المملكة تتداركها منها وإن كان من اللازم جلبها من الخارج تعرضها عن طريق وزارة المالية على المحلات التجارية الأجنبية.

المادة 67- يجب على الدوائر العائد لها طلب تلك الأشياء إيضاح أنواع الطلب بالمفردات ومقاديره وجنسه وماركته والأوصاف التي تؤمن جلب الطلب على الوجه المرغوب وبدون حصول اختلاف فيه وإن لم تتمكن من إيضاح ما ذكر يجب أن ترفع نموذجاً للطلب معه.

المادة 68- يكون عرض الطلبات على المحلات التجارية بالطريقة الآتية :

أ- إيضاح نوع المطلوب مقداره وجنسه .

ب- يشترط أن يكون الجلب على قدر الطلب لا بزيادة ولا نقص وفي حالة ورود زيادة عن المطلوب ترفض تلك الزيادة كما أنه إذا ورد الطلب ناقصاً لا ترفع بقية قيمة المقاولة إلا بعد إتمام المطلوب في داخل المدة المعينة.

ج- يشترط أن لا يجرى جلب شيء أو عقد مقاولة إلا بعد الموافقة المالية عليه .

د- إذا حصل اختلاف في نوع الطلب وجنسه أو حصل تلف في شيء منها يرفض قبوله ويكون جالبه مجبوراً على إحضار المطلوب في داخل المدة المعينة وفي حالة عدم وروده فللحكومة الحق في استرجاع القسط المدفوع إليه من القيمة ومحاكمته على ما حصل لها من العطل .

هـ- إذا تأخر حضور الطلب المقاول عليه عن الوقت المعين فللمقاول حق رفض طلب المذكور إن شاء كما أن له الحق في محاكمة المقاول معه لقاء ما ينشأ عليه من العطل والأضرار وبحسب أهمية الطلب.

و- لا تلزم الحكومة بما يكون عارضاً للأشياء المجلوبة من ضياع أو تلف أو نقص أو كسر وبالجملة لا تقبل إلا بموجب الشروط المدونة بالمقاولة .

ز- تحدد مدة الإجابة على أسعار الطلب في شروط المقاولة .

ح- يكون دفع قيمة الطلب نقداً أو أقساطاً بحسب الشروط التي يجب أن تذكر في المقاولة .

ط- إذا لم يكن في الإمكان إحضار الطلب دفعة واحدة فلا مانع من جلبه على دفعات معينة بموافقة الطالب .

ى- بعد إتمام عرض الطلب على جميع المحلات التجارية ينظر في آخر سعر وردت فيه الإجابة فإذا كان موافقاً للمصلحة تعرضه المالية إلى المرجع لإجراء اللازم نحوه .

ك- يجب عمل المقاولة على نسختين توقع من الطرفين وتحفظ عند كل طرف نسخة منها .

المادة 69- إذا حصل خلاف بين الطرفين المقاول والملتزم في تغيير إحدى مواد المقاولة المعقودة أو كلها يكون المرجع في حل ذلك المحاكم المحلية .

المادة 70- في حالة عدم ورود أجوبة من المحلات التجارية عن تقديم أسعار الطلب أو رأت المالية أن الأثمان غير موافقة تخابر معتمدي الحكومة ووكلائها في الخارج لإجراء المقاولة على الطلب بمعرفتهم بعد أن تبين الأسعار المقدمة من المحلات التجارية وما ينبغي إجراؤه نحو المقاولة وتأمين وصول الطلب إلى جدة بحالة جيدة وليس للمعتمدين أو الوكلاء حق البت في أية مقاولة أو معاقدة إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية .

أحكام عمومية

المادة 71- إذا رأت إحدى الدوائر لزوماً لإلغاء إحدى الوظائف المقررة لها فعليها أن ترفع ذلك لمرجعها لاستحصال أمر بإلغائها وإبلاغ وزارة المالية العامة بذلك أما إذا كانت لديها مأمورية مشكلة لغرض مخصوص وتمت مدتها فللمالية توقيف صرف مرتباتها بانتهاء مدتها .

المادة 72- إذا رأت إحدى الدوائر فاقترحت إحداث إيرادات أميرية أو وقوع تعديل في بعض أنواع الإيرادات يجب عليها أولاً رفع الأمر إلى مرجعها لإحالته للمالية لإبداء رأيها فيه قبل البت في موضوعه .

المادة 73- كل دائرة أو مأمور تجرى عن يده جباية الأموال الأميرية أو صرفها يعتبر مسئولاً تجاه المالية فيما يختص بجريان الجباية والصرف على مقتضى النِظام الموضوع لها بحسب درجتها .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث