الكتاب : نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة
ألغى نظَام البريد ما يتعارض معه من أحكام هذا النِظام وأجاز تعديل هذا النِظام بقرار من مجلس الوزراء .

الامتياز

1- لإدارة البريد الحق وحدها دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية وعموم الإرساليات المكتوبة باليد والمطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية أو العمومية.

الغرامة

2- إذا تعدى أحد على حقوق البريد بنقل شيء من المراسلات يلزم في أول الأمر بدفع غرامة قدرها عشرة أضعاف الرسوم المعجلة وإذا تكرر منه ذلك تؤخذ منه غرامة خمسة جنيهات ويضاعف هذا الجزاء عند كل تكرار.

عدم إفشاء أسرار الرسائل

3- أسرار الخطابات وتذاكر البريد المسلمة للبريد المكشوفة ممنوع إفشاؤها وكل من يتجرأ من الموظفين على إفشاء أمر منها يعاقب بالعزل وبغرامة مالية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات أو بالحبس من أسبوع إلى شهرين.

الاستعلام عما ينقل بالبريد

4- للمرسل الحق في الاستعلام عما تم بأية إرسالية مسجلة أو مؤمن عليها أو طرد أو حوالة صادرة بواسطة البريد مقابل دفع رسم قدره ستة قروش إذا كانت الإرسالية مرسلة للخارج وقرش ونصف إذا كانت مرسلة للداخل وبعد استيفاء التحري تبلغ النتيجة في الحال إلى الشخص المستعلم.
والإرساليات التي تكون أرسلت بعلم وصول لا يجب تحصيل رسم استعلام عليها.

الأشياء المستحق عليها رسوم جمركية

5- ممنوع إرسال أشياء مستحق عليها رسوم جمركية ضمن الخطابات أو الملفات المغلقة عادية كانت أو مسجلة ولذلك عندما يرد ملف أو خطاب يشتبه فيه أنه متضمن أشياء من هذا القبيل لا يوزع بل يكلف المرسل إليه بالحضور إلى دائرة البريد وفتح الإرسالية أمام الموظفين فإذا أتضح أن ضمن الإرسالية أشياء مستحقة للترسيم الجمركي ترسل إلى الجمرك لإجراء اللازم نحوها وتسلم المحررات التي توجد ضمنها في الحال إلى المرسل إليه أما العينات والمطبوعات والجرائد وأوراق الأشغال عادية كانت أو مسجلة التي تشتمل على أشياء مستحقة رسوماً جمركية فهذه ترسل إلى الجمرك فوراً لكي تؤخذ رسومها حسب نظَامها.

الأوراق المالية

6- الخطابات التي تتضمن أوراقاً مالية أو طوابع بريد يجب التأمين عليها ولا ترسل ضمن المكاتيب العادية ولا المسجلة قطعياً ومن خالف ذلك وادعى بفقد شيء مما بباطنها وطلب تعويضاً لا يقبل منه.

عناوين المراسلات

7- يجب أن تكون عناوين كافة المراسلات واضحة ومحتوية على الأسماء والألقاب والشهرة واسم البلدة وكامل ما يوجب تسهيل تصديرها وتوزيعها والمراسلات العائدة للبلدان الأجنبية ( ما عدا البلاد العربية التي يصدر إليها البريد رأساً) يجب أن تكون عناوينها بالأحرف الإفرنجية . ويوضع مع العنوان اسم البلد والإقليم التابع له لمنع الالتباس بين أسماء البلدان المتشابهة وإذا لم يكن العنوان واضحاً بهذه الكيفية فالإدارة غير مسئولة عن عدم وصول الإرسالية إلى صاحبها.

العناوين التي لا تقبل

8- لا يقبل تصدير الخطابات المتضمنة عناوينها شتائم وإهانات وممنوع فيها استعمال الأحرف الأولى من الاسم أو الأرقام الوهمية أو الرموز المتفق عليها من أي نوع كان والمراسلات التي ترد معنونة بهذه الكيفية لا تسلم للمرسل إليه.

المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد

9- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد يجب أن يوضع فيها اسم المرسل إليه.

توزيع المراسلات

10- توزع المراسلات أولاً من صناديق الاشتراك المخصوصة في مكاتب البريد ثم في محلات الإقامة.

كيفية توزيع المراسلات بواسطة صناديق الاشتراكات الخصوصية

11- لا توزع المراسلات بواسطة الصناديق المخصوصة إلا للمشتركين فيها والقصد منها تسهيل تسليم المراسلات واجتناب الانتظار لحين وصول التوزيع الاعتيادي.
12- قيمة الاشتراك سنوياً لكل صندوق خمسة ريالات وصاحب الاشتراك إذا لم يأت هو أو أحد من طرفه لاستلام مراسلاته من الصندوق الخاص به فإدارة البريد تبعث إليه مراسلاته لمحل الإقامة.

كيفية التوزيع في محلات الإقامة

13- المراسلات التي توزع في محلات الإقامة هي المراسلات الموضحة عناوينها إلا إذا طلب المرسل إليه إبقاءها في البريد.
توزيع الإرساليات الكبيرة الحجم

14- الإرساليات التي يكون مقدارها أو حجمها أو وزنها موجباً لعدم إمكان نقلها بواسطة الموزع تبقى في إدارة البريد ويشعر الشخص المرسل إليه تلك الإرسالية. أما الخطابات فمستثناة من هذا الحكم.

توزيع المراسلات المسجلة

15- المراسلات المسجلة تسلم بإدارة البريد بأيدي المرسلة إليهم أو الموكلين عنهم ويرسل إلى المرسل إليهم أخبار عنها بواسطة الموزع في يوم ورودها وإذا كانت تلك المراسلات لحجاج أو لأشخاص غير معروفين لدى موظفي البريد يجب عليهم إثبات هويتهم بواسطة مطوفيهم أو بواسطة أشخاص معروفين لدى موظف البريد ويوقعون معهم على استلامها.

المراسلات التي لم توزع

16- الإرسالية التي يرفض صاحبها استلامها تعاد إلى محل التصدير في أول بريد. أما الإرسالية التي لا يمكن توزيعها لعدم معرفة عنوان صاحبها أو لتبديل محل إقامته بمحل مجهول تبقى من شهر واحد إلى شهرين ثم تعاد إلى محل التصدير.

المراسلات المهملة المعادة إلى محل التصدير

17- المراسلات المعادة إلى مكتب التصدير لأي سبب كان إذا مرسلوها معروفين تسلم إليهم وإلا فتحفظ بإدارة البريد تحت طلب من لهم الحق في استلامها مدة ستة أشهر للمراسلات العادية وسنة للمراسلات المسجلة وبعد ذلك تحرق إن لم تطلب أثناء المدة المذكورة.

المراسلات المهملة المحتوية على أوراق ذات قيمة

18- المراسلات التي تحتوي على أوراق مالية أو أوراق ذات قيمة ومستندات ولم توزع تحفظ بالبريد خمس سنوات وبعد ذلك تحرق وما تحتويه يصير من حقوق الحكومة .

التعويض الذي يدفع إذا فقدت الإرسالية

19- إذا فقدت الإرسالية مسجلة فلمرسلها أو للمرسل إليه بناء على طلب المرسل منه الحق في تعويض قدره جنيهان ذهباً ومتى دفع التعويض فتكون مصلحة البريد غير مسؤولة أمام المرسل منه أو المرسل إليه ولا يدفع تعويض عن المراسلات الصادرة عن المملكة العربية السعودية أو الواردة إليها إذا فقدت بأسباب قوة قاهرة قدرية.

تعاطي المراسلات مع البلدان الغير داخلة في الاتحاد

20- المراسلات المصدرة إلى البلدان الغير داخلة في اتحاد البريد العام لا تقبل إلا على مسؤولية مرسليها.

استرجاع المراسلات وتبديل عناوينها

21- لأصحاب المراسلات استرجاع مراسلاتهم أو تبديل عناوينها قبل تسليمها إلى المرسل إليه ويشترط على الطالب أن يقدم طلبه هذا تحريراً وأن يثبت أنه هو المرسل لها وإذا مست الحاجة لإرسال برقية أو كتاب بخصوصها من الإدارة فأجرة البرقية أو الكتاب تكون على المرسل.

المراسلات الواردة للمتهمين والمجرمين

22- المراسلات الواردة للمتهمين والمجرمين إذا طلبتها المحاكم تسلم إليها حسب الأصول.

المراسلات الواردة للموقوفين

23- المراسلات الواردة للموقوفين تؤخذ وتسلم لأصحابها بواسطة مأموري السجن .

المكافأة التي تعطى لضبط المراسلات المهربة

24- تعطي لمأموري التفتيش الذين يضبطون المراسلات المهربة ويأتون بها إلى دائرة البريد مكافأة هي نصف الغرامةالمتحصلة من الناقلين.

المراسلات الرسمية

25- المراسلات الرسمية العائدة لمصلحة الحكومة يجب أن يوضع على غلافها ختم الدائرة الصادرة منها.

المراسلات المعادة لعدم وضوح عناوينها

26- المراسلات المعادة لعدم وضوح عناوينها إذا أراد مرسلوها تصحيح عناوينها وتصديرها ثانياً تؤخذ منهم أجرة كاملة غير الأجرة الأولى.

أجرة الخطابات

27- أجرة الخطابات إلى الداخل سواء كانت إلى نفس البلدة أو إلى بلدة أخرى لكل عشرين غراماً نصف قرش وللخارج لغاية عشرين غراماً ثلاثة قروش ولكل عشرين غراماً تزيد عن العشرين الغرام الأولى قرشان ويجب أن تدفع الأجرة قبل الإرسال كاملة.

منتهى الوزن والحجم للخطابات

28- لا يتجاوز وزن الخطاب عن اثنين (كيلو) ولا يزيد قياس أي جانب منه عن (45) سنتمتراً وإذا كان بشكل أسطواني فلا يزيد طوله عن (75) سنتمتراً وقطره عن عشرة سنتمترات.
الجرائد والمطبوعات وأوراق الأشغال

الأجرة
29- الجرائد والمطبوعات وأوراق الأشغال المرسلة للداخل تستوفى عليها الأجرة لكل خمسين غراماً ثمن القرش وللخارج لكل خمسين غراماً نصف القرش.
الوزن والحجم :
30- منتهى الوزن للجرائد وعموم المطبوعات وأوراق الأشغال (أثنين كيلو) ولا يزيد أي جانب من جوانبها عن (45) سنتمتراً والتي تكون بشكل أسطواني لا يتجاوز طولها عن (75) سنتمتراً وقطرها عن عشرة سنتمترات.
شروط التصدير
31- الجرائد وسائر المطبوعات وأوراق الأشغال يجب أن توضع داخل محزم أو ملف على حجم أسطواني أو داخل ورق مقوى أو داخل علبة مفتوحة أو داخل ظرف غير مغلق لإمكان معرفة محتوياتها أو محزمة بدبارة سهلة الحل ليتيسر الوقوف على ما تتضمنه والمطبوعات بما في ذلك بطاقات المعايدة يجب أن لا يكون عليها إضافات بخط اليد أو بآلة ميكانيكية تكون من شأنها الإفادة كمراسلة خصوصية ويجوز أن يوضع عليها نمرة وتاريخ وإمضاء المرسل وبعض إشارات وإفادات لا تتجاوز الخمس كلمات وإذا زادت عن ذلك وأرسلت بخلاف ما ذكر بعاليه تؤخذ عليها الأجرة كالخطابات وأما أوراق الأشغال فهي كالفواتير والسندات ومسودات طبع الكتب والجرائد وصور المخابرات القديمة وما أشبه فيجب أن لا يكون لها صفة التراسل الشخصي أو الوقتي.

النماذج

الأجرة
32- أجرة النماذج للداخل لكل خمسين غراماً ربع القرش وللخارج لكل خمسين غراماً نصف القرش.
الوزن والحجم
33- لا يتجاوز وزن الأنموذج عن (500) غرام للخارج وأثنين كيلو للداخل ولا يتجاوز طوله عن 45 سنتمتراً وعرضه عن عشرين سنتمتراً وسمكه عن عشرة سنتمترات.
شروط التصدير
34- يجب أن ترسل النماذج داخل أكياس أو علب أو ظروف غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة وإذا كانت زجاجة يجب أن ترسل داخل علبة قوية من المعدن أو الخشب منعاً من حصول خطر منها على المراسلات. وإذا كانت مواداً سائلة يجب أن توضع ضمن قارورة محكمة السد جيداً بمنطارة أو شمع أحمر وتوضع القارورة داخل صندوق معدني أو خشبي محاط بمقدار كاف من نشارة الخشب أو القطن أو مادة إسفنجية تكفي لامتصاص ما يسيل من القارورة إذا كسرت ويثبت غطاء الصندوق بصورة لا يسهل معها نزعه والمواد الدهنية العسرة السيلان كالصابون والمرهم وخلافهما توضع ضمن علبة أو كيس من قماش ثم توضع باطن صندوق ثاني من خشب أو المعدن أو الجلد القوي السميك وجميع المواد المذكورة يجب أن ترفق بلفافة من المقوى أو الورق السميك محرر عليها العنوان موضحاً ويوضع عليها طابع البريد.

التذاكر

الأجرة
35- أجرة البطاقة التي بغير غلاف للداخل ربع القرش وللخارج قرشان.
الحجم
36- يجب أن لا يزيد حجم التذكرة عن (9) سنتمترات عرضاً و(14) سنتمتراً طولاً وأن لا يقل عن (7) سنتمترات عرضاً و (10) سنتمترات طولاً وأن تصنع من الورق الكرتون أو المقوى حتى لا تحصل صعوبة في تداولها.
شروط التصدير
37- ترسل التذاكر مكشوفة بدون غلاف وتلصق عليها طوابع البريد في وجهها في أعلى الزاوية اليمنى ويحرر العنوان في الوجه دائماً.

التسجيل

الأجرة
38- أجرة تسجيل كافة المراسلات للداخل قرش واحد وللخارج ثلاثة قروش.
طلب علم التسليم
39- يسوغ لأصحاب المراسلات المسجلة أن يتحصلوا على علم بتسليمها مقابل دفع رسم قدره قرش واحد عن كل إرسالية صادرة إلىالداخل. أما الإرساليات الصادرة إلى الخارج فرسم علم التسليم عنها ثلاثة قروش إذا طلب الحصول على العلم عند تصدير الإرسالية وستة قروش إذا قدم الطلب بعد ذلك.
الممنوع تسجيله
40- الإرساليات التي تكون معنونة بالأحرف الأولى من الأسماء بدون توضيح والتي تكون عناوينها محررة بقلم الرصاص أو التي على طيات ظرفها آثار صمغ أو وسخ مما يوجب الشبهة بأنه سبق فتحها وأعيد غلقها والتي ملصوق على غطاء ظرفها أوراق مصمغة سواء كانت مطبوعة أو بيضاء لا يجوز تسجيلها مطلقاً.
اسم المرسل وعنوانه
41- يطلب من المرسل منه كتابة اسمه وعنوانه كاملين على ظهر غلاف المراسلة المسجلة إن أمكن تسهيلاً لإعادتها إليه في حالة عدم تسليمها وإذا كان غلاف المراسلة يحمل اسماً مطبوعاً خلاف اسم المرسل منه فعلى الموظف أن يشطب الاسم المطبوع.

المراسلات التي ترد بدون أجرة أو ناقصة الأجرة

42- المراسلات التي ترد بدون أجرة يؤخذ من المرسلة إليهم ضعف الرسم المعجل والتي ترد غير مستكملة الأجرة يؤخذ تكملة الرسم مضاعفاً ويلصق عليها بقيمة الأجرة المأخوذة طوابع مستحقة.
الممنوع إرساله بالبريد
43- لا يجوز إرسال ما يأتي في البريد :
أ- المواد القابلة للالتهاب أو الانفجار أو التي تنشأ عنها أضرار وأخطار00
ب- الأشياء ذات الروائح الكريهة.
ج- الكتب والصور والرسومات والجرائد وكافة الأشياء المتعلقة بأمور الفسق والفحشاء وانتهاك حرمةالآداب الإسلامية أو إثارة الفتن أو المتضمنة طعناً أو مساساً بالعرض.
د- الأشياء التي يخشى منها الضرر على مستخدمي البريد أو ينتج منها تلويث المراسلات أو إتلافها.
هـ- الذهب والفضة سواء كانت عملة أو سبائك إذا طلب تصديرها إلى الخارج بدون رخصة من وزارة المالية أو من إدارة الجمارك.
و- الحيوانات والحشرات الحية والميتة ما عداالنحل الحي ودود الحجامة (العلق) ودود القز والمواد المختصة بالتاريخ الطبيعي ( كجلد الحيوان والنباتات المجففة أو المحفوظة والمواد الجيولوجية وما شاكلها).
ز- الخطابات والمذكرات والمستندات المعنونة إلى أشخاص خلاف المرسل إليه أو إلى أشخاص مقيمين مع المرسلة إليه.
ح- إرسال العينات بمقادير يقصد بها التهريب من الرسوم الجمركية.
ط- الأفيون والمورفين والكوكاكيين والمواد المخدرة الأخرى.
ي- كل ما هو ممنوع دخوله أو تداوله في مملكة التصدير أو في المملكةالمرسل إليها.
ك- إرسال أشياء تستحق رسوماً جمركية باطن خطابات ومطبوعات وأوراق أشغال.
ل- المواد الذهبية والأحجار الكريمة والحلي والعملة الورق وطوابع البريد إذا أرسلت بصورة غير مؤمن عليها.

تقديم الشكاوى

44- إذا وقع خطأ أو تقصير من أحد موظفي البريد في عمله تقدم شكوى بذلك تحريرياً لمدير مركز البريد ويطبق في حق المشتكى منه نظَام المأمورين العام ولصاحب الشكوى مراجعة مديرية أعمال البريد والمديرية العامة في حالة عدم إنصافه في شكواه.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث