الكتاب : النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

...
... ... ...

النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد:
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 م.
وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو 1981 م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.
وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فإن المجلس الأعلى يوافق علي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة التالية:
المادة ( 1 )
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة ( 2 )
يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة ( 3 )

تكون مهام المكتب كما يلي:

أ )
...

تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.

ب )
...

توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.

جـ )
...

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.

المادة ( 4 )

يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة ( 5 )

يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

المادة ( 6 )

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث