الكتاب : نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة |
نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة (1/1)
التشكيل والاختصاصات
مادة 1- ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
مادة 2- يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي :
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيساً.
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائباً للرئيس.
-مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضواً.
-مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضواً.
-مندوب عن وزارة الداخلية عضواً.
-وتكون للمجلس سكرتارية من أثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهم لذلك رئيس المجلس بقرار منه.
مادة 3-تكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
مادة 4- يختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظَام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أثناء أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
مادة 5- يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر.
مادة 6- تكون جلسات المجلس سرية.