الكتاب : نظام العقوبات فى الجيش العربي السعودي

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام العقوبات للجيش العربي السعودي

أمر وزارة الدفاع
قد صدرت الإرادة السنية رقم 10/8/95 في 11/1/1366هـ بالموافقة على نشر نظَام العقوبات للجيش العربي السعودي فعلى رجال الجيش اتباعه ومراعاة أحكامه وبه حرر.
1 ـ يسمى هذا نظَام العقوبات العسكري.
التعاريف والاصطلاحات العسكرية:-
2 ـ تعني الألفاظ والجمل الواردة في هذا النِظام التفسيري العسكري حسب التفصيل الآتي:
أ ـ ديوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة كافة الأشخاص المنسوبين للجيش في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم ويطبق الجزاء المختص وفقاً لأحكام هذا النِظام.
ب ـ الجرائم التي يترتب عليها الجزاء على ثلاث درجات جناية وجنحة ومخالفة ويساق المتهمون بجناية أو جنحة إلى ديوان المحاكمة يطبق في جرمهم بعد الثبوت الجزاءات الإرهابية والتأديبية وفقاً للمواد المخصوصة في هذا النِظام أما المخالفات التي دون هذه الدرجة فيطبق فيها المواد المخصوصة في الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في النِظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
ج ـ الجزاءات الإدارية وتشمل حسم قسط اليوم والسجن من 24 ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
د ـ الجزاءات التأديبية وتشمل الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهر وحسم الراتب من شهر إلى ثلاثة شهور.
هـ ـ الجزاءات الإرهابية وتشمل الإعدام والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري والسجن إلى (15) عام.
و ـ الجنايات والجنح الشخصية وتشمل القتل والجروح والسرقة وكلما هو ضمن الحدود وكذلك الحقوق الشخصية يحال أمر محاكمة المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية.
ز ـ الجزاءات المشددة وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد.

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث