الكتاب : اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار)

صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم/ 7 / ب/ 3887 وتاريخ 14 / 2 / 1423 هـ وبقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14 / 6 / 1425هـ وبتعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 2476 في 23 / 6 / 1425هـ
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها:
السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية, وما له من حقوق وما عليه من التزامات, والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا .
المنطقة العقارية: مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة واضحة.
الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات (وطني), يبين موقع المنطقة والوحدة أوالوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها.
خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة, وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة.
القيد الأول: إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها, وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام هذا النظام.
أعمال التحديد والتحرير: الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية,وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها, وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات, وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها, وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض, ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة.
القيود التالية: إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث