الكتاب : لائحة التصرف بالعقارات البلدية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

لائحة التصرف بالعقارات البلدية
صدرت بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ

المادة الأولى:
تعريفات عامة
ا لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
البلدية/البلديات: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر/المستثمرون: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.
المزايدة العامة: بيع أو تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة.
العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ؛الصناعية, الحرفية, المهنية« ومراكز توزيع الغاز, ومعارض السيارات, وتفكيك السيارات التالفة ؛التشليح« وما في حكمها.
المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.
زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.
زوائد التخطيط :مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.
زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

العقارات البلدية
المادة الثانية:

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث