الكتاب : لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية
الجزء الأول
الحصر والتمحيص والتسجيل التعريف .
يقصد بالأوقاف الخيرية في تطبيق هذه اللائحة كل من :
أ ) الأوقاف العامة : كأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد وأوقاف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة .
ب ) الأوقاف الخاصة : التي تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف أو من لهم صلة به أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم .
يتولى مدير الأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في تلك البلدة ورعايتها والدخول في الدعاوي المتعلقة بها وتأجيرها وصيانتها واستسلام غلالها والإنفاق منها أو صرفها في أوجه الخير حسبما نص عليه شرط الواقف وذلك في حدود الصلاحيات والقواعد التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى .
تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف أ, الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم .
يكون لدوائر الأوقاف الحق في الإشراف والمراقبة العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة المراقبة التي من شأنها حفظ الوقف والمساعدة في تنفيذ شرط الواقف ووضع اليد على الوقف بعد موافقة الحاكم الشرعي وذلك حين انقراض المستحقين فيه وأيلولته الشرعية إلى جهات خيرية عامة وعليها أن تضع في سجلاتها المعلومات اللازمة لضمان تحقيق ذلك .
يراعي أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة أو التي لها أو التي يخشى عليها بسبب وضعها تعرضها للضياع كالأشقاص الصغيرة ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة وترفع بنتيجة الحصر تقريراً لمجالس الأوقاف المختصة وفقاً للنموذج رقم ( 1) المرفق وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية .

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث