الكتاب : لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
مادة/1 الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في الجرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار..
مادة/2 تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة..
مادة /3 الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط آلاتي...
أن يصدر الحكم في جريمة عمدية
أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة ..
أن يكون الحكم قد قضى بالجلد حداً أو بالسجن مدة لأتقل عن سنتين أو بعقوبتين من العقوبات آلاتية:
* الجلد الذي لا يقل عن أربعين جلدة..
* الحبس لمدة لأتقل عن ستة شهور...
* التغريب...
* الغرامة لأتقل عن ألف ريال ....
(المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان)
مادة/4 الحكم الذي يتخلف فيه الشروط السابقة لا يسجل في صحيفة السوابق..
مادة/5 الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع حيالها مايلي:
أ_ بالنسبة للأحداث اللذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل
ما يصدر بحقهم ..
ب_ بالنسبة للأحداث اللذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
يجري تسجيل مايصدربحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ..
مادة/6 كل حكم سبق تسجيلة في صحف السوابق على خلاف القواعد المتقدمة يجري شطبة فوراً دون الحاجة إلى استصدار قرار بذلك ..
مادة/7 إذا وقع تسجيل في صحيفة السوابق على خلاف ماتقضي بة المواد السابقة كان تسجيلاً باطلا وجاز لصاحب المصلحة في أي وقت ان يطلب اعتبار التسجيل كأن لم يكن وتختص بنظر الطلب لجنة رد الاعتبار النصوص عليها في البند الاول من قرار مجلس الوزراء المرفق به قرارنا هذا...
مادة/8 على سائر الجهات المعينة العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث