الكتاب : نظام المعلومات الائتمانية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية او الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الاقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والاعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة:
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
2- تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
3- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الاعضاء عند طلبها.
4 - تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها او استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام او لائحته التنفيذية، او بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل ارقام احصائية بشرط الا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة:
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات -للمرة الاولى- الا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو ابلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني- في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط ان يسدد المقابل المالي لذلك.
5- يحق للمستهلك اضافة معلومات الى سجله الائتماني توضح وجهة نظره للشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني ان يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك اذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ ان سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، ان يتقدم بشكواه الى اللجنة المشكلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات اعداد سجل يتضمن جميع طلب السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والرقابة على تطبيق احكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها واجراءاته.
3- اصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
4- وضع آليات الاشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين امام اللجنة.
7- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حال الغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، او حلها او تصفيتها او افلاسها.

المادة الثانية عشرة:
تعد -مخالفة لأحكام هذا النظام- الأعمال الموضحة أدناه:
1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإنشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام- اثناء عمله او بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- استخدام المعلومات الائتمانية او استغلالها لأي غرض غير مشروع او مخالف لأحكام هذا النظام.
5- تأخر العضو او شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية او عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الاعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، او التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8 - أي مخالفة اخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب اي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات التالية:
1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود.
2 - وقف الترخيص مؤقتاً.
3 - إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والاعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من اهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الابلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام. وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث