الكتاب: أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1
    تم تحميله في: المحرم 1432 هـ = ديسمبر 2010 م
    هذا الجزء يضم: المنتدى الشرعي العام
    ملاحظة: [تجد رابط الموضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف .. ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب الإلكتروني إن أردت]
    رابط الموقع: http://www.ahlalhdeeth.com

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

ماهو ذا الطفيتين والابتر وماهي صيغة التحريج على عوامر البيوت

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[30 - 06 - 08, 02:50 م]ـ
عن عبدالله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول " اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى ". قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبدالله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت) رواه مسلم

فماهو ذا الطفيتين والأبتر

عن ابو السائب مولى هشام بن زهرة قال دخلنا على أبي سعيد الخدري. فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة. فنظرنا فإذا حية. وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي. وقال فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه البيوت عوامر. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب، وإلا فاقتلوه. فإنه كافر ". وقال لهم " اذهبوا فادفنوا صاحبكم " رواه مسلم
ماهي صيغة التحريج وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 07 - 08, 10:08 م]ـ
قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان ويقال إن الأبتر الأفعى وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها
أن نخيل الدوم وهو أحد الأنواع الهامة التي تتبع فصيلة النخيل من رتبة النخيليات
التي تضم أنواعاً عدة منها نخيل التمر ونخيل الدوم ونخيل جوز الهند وغيرها

-وفي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب:
وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذان ترى أو بفدفد (وذا) أي صاحب (الطفيتين) , وهو الذي في ظهره خط أسود , وهو حية خبيثة , والطفية خوصة المقل في الأصل وجمعها طفى شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل.

قال الزمخشري في كتاب العين: الطفية حية لينة خبيثة.

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين , والأبتر , فإنهما يسقطان الحبلى ويلتمسان البصر} قال النووي: الطفيتان الخطان الأبيضان على ظهر الحية , فمن ثم قال الناظم: (اقتل) أي اقتل ذا الطفيتين , فذا مفعول مقدم والطفيتين مضاف إليه (و) اقتل (أبتر) , وهو (حية) غليظة الذنب كأنه قطع ذنبه.

وفي حياة الحيوان الأبتر قصير الذنب , وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها غالبا. وذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: نرى ذلك من سمها فهاتان الحيتان يقتلان من غير استئذان (وما بعد إيذان) لحيات البيوت اقتل إذا كانت بعد الإيذان (ترى) أي تظهر ; لأنك قد فعلت ما طلب منك , وهو الإيذان (أو) كانت الحية (بفدفد) قال في القاموس: الفدفد الفلاة [ص: 73] والمكان الصلب الغليظ , والمرتفع , والأرض المستوية.

والمراد إذا كانت الحية تظهر لك في غير البيوت من الصحراء فاقتلها بلا إيذان لك منها. قال في الآداب الكبرى: والتي في الصحراء يعني من الحيات يجوز قتلها بدون إنذارها. قال الطحاوي لا بأس بقتل الكل من الحيات , والأولى هو الإنذار والله أعلم.

مسألة: الْجُزْء الثَّانِي

مَطْلَبٌ: فِي قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ , وَالْأَبْتَرِ مِنْ الْحَيَّاتِ بِدُونِ اسْتِئْذَانٍ:

وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ اُقْتُلْ وَأَبْتَرَ حَيَّةٍ وَمَا بَعْدَ إيذَانٍ تُرَى أَوْ بِفَدْفَدِ (وَذَا) أَيْ صَاحِبَ (الطُّفْيَتَيْنِ) , وَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدُ , وَهُوَ حَيَّةٌ خَبِيثَةٌ , وَالطُّفْيَةُ خُوصَةُ الْمُقْلِ فِي الْأَصْلِ وَجَمْعُهَا طُفَى شَبَّهَ الْخَطَّيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ بِخُوصَتَيْنِ مِنْ خُوصِ الْمُقْلِ.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كِتَابِ الْعَيْنِ: الطُّفْيَةُ حَيَّةٌ لَيِّنَةٌ خَبِيثَةٌ.


(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

(98/80)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث