الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)
    المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
    الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق
    الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
    عدد الأجزاء: 10
    أعده للشَّاملة/ أبو أكرم الحلبيّ عضو في ملتقى أهل الحديث
    [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مقابل على المطبوع ومذيل بالحواشي]

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

وقال المالكية: إن القرض وغيره من المعروف كالهبة والصدقة والعارية، يثبت الملك فيه بالعقد، وإن لم يقبض المال. ويجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه، وأن يرد عينه، سواء أكان مثلياً أم غير مثلي، وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب رد المثل ( 1).
وقال الشافعية في الأصح والحنابلة: يثبت الملك في القرض بالقبض، ويرد المقترض عند الشافعية المثل في المثلي، لأنه أقرب إلى حقه، ويرد في القيمي المثل صورة، لأنه صلّى الله عليه وسلم اقترض بَكراً ورد رَباعياً، وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء» ( 2).
ويجب عند الحنابلة رد المثل في المكيل والموزون، كما هو اتفاق الفقهاء. وفي غير المكيل والموزون وجهان: أحدهما ـ يجب رد قيمته يوم القرض. والثاني ـ يجب رد مثله بصفاته تقريباً ( 3).

مكان الوفاء: اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل ومؤنة أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بتسلمه ( 4).
خلاصة شروط القرض:
يشترط لصحة القرض أربعة شروط:
_________
( 1) الدردير وحاشية الدسوقي عليه: 3 ص 226، الشرح الصغير: 295/ 3، ط دار المعارف.
( 2) سيأتي تخريجه في بحث القرض الذي جر منفعة في حديث أبي رافع.
( 3) مغني المحتاج: 2 ص 119 ومابعدها، المهذب: 1 ص 303، المغني: 4 ص 314.
( 4) الدر المختار: 180/ 4، الشرح الصغير: 296/ 3، مغني المحتاج: 119/ 2، المغني: 325/ 4.

(5/3791)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث