صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)

الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية
 

[ مصنف عبد الرزاق ]
الكتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة الثانية ، 1403
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي
عدد الأجزاء : 11

( ميراث المرتد )

(6/104)


10138 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فارجع إلى الإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين

(6/104)


10139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة أن المستورد العجلي ارتد عن الإسلام فاستتابه علي فأبى أن يتوب فقتله وقسم ماله من ورثته وأمر امرأته أن تعتد أربعة أشهر وعشرا

(6/105)


10140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة أن بن مسعود قضى في ميراث المرتد بمثل قول علي وقال مثله بن جريج عن بن مسعود

(6/105)


10141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل أسر فتنصر من المسلمين إذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت منه ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته المسلمين

(6/105)


10142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في المرتد إذا قتل فماله لورثته وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين لاأعلمه إلا قال إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب فهو أحق به

(6/105)


10143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم أن عليا قال ميراث المرتد لولده

(6/106)


10144 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قال قلت إنه قتل قال فأربعة أشهر وعشرا قال قلت أيوصل ميراثه قال ما يوصل ميراثه قال أيرثه بنوه قال نرثهم ولا يرثونا

(6/106)


10145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا

(6/106)


10146 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال ميراث المرتد للمسلمين وقد كانوا يطيبونه لورثته

(6/107)


10147 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه لأهل دينه

(6/107)


10148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن قال إذا تاب المرتد فإنهم يستحبون له أن يستأنف بحج إن كان حج قبل ارتداده

(6/107)


10149 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال الناس فريقان منهم من يقول ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أو يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول لأهل دينه

(6/107)


( وصية الأسير )

(6/107)


10150 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد وغيره من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أجز وصية الأسير

(6/107)


( آنية المجوس )

(6/108)


10151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني اغسلوها

(6/108)


( خدمة المجوس وأكل طعامهم )

(6/108)


10152 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إ سرائيل قال أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء أن إبراهيم النخعي كان معهم في الخيل فكانت معه امرأة مجوسية تخدمه وتصنع طعامه وشرابه

(6/108)


10153 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويصنع طعامه وشرابه

(6/109)


10154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويناوله المصحف في غلافه

(6/109)


10155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لابأس بأكل طعام المجوس ما خلا ذبيحته يعني الجبن وأشباهه

(6/109)


10156 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حميد بن رومان عن الحجاج عن عطاء قال لا بأس بأكل جبن المجوسي

(6/109)


( مسألة أهل الكتاب )

(6/109)


10157 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده من النار

(6/109)


10158 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن زيد بن أسلم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم قال قلنا يارسول الله أفنحدث عن بني إسرائيل قال حدثوا ولا حرج

(6/110)


10159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزل عليكم بين أظهركم محض ولم يشب فهو أحدث الأخبار بالله وقد أخبركم الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا بأيديهم كتبا ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبدلوها وحرفوها عن مواضعها أفما ينهاكم ما جاءكم من الله عن مسألتهم فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم

(6/110)


10160 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني بن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل من أهل الذمة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله أعلم فقال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه

(6/111)


10161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كانت اليهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيسيخون كأنهم يتعجبون قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

(6/111)


10162 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير قال قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال والتالية البقية قال الثوري وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطى كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه

(6/111)


10163 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتابا سمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل أتكتب من هذا الكتاب قال نعم فاشترى أديما لنفسه ثم جاء به إليه فنسخه في بطنه وظهره ثم أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم يتلون فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا بن الخطاب [ ص 113 ] ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم منذ اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم عند ذلك إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون

(6/112)


10164 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة وكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الله فقلت مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا قال فسري عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين

(6/113)


10165 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه و سلم يتلون وجهه فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم

(6/113)


10166 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون عن إبراهيم النخعي قال كان يقول بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذاك الضرب فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فقال الرجل ما أدري فيما رفعت فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ عليه الر تلك آيات الكتاب المبين حتى بلغ الغافلين قال فعرفت ما يريد فقلت ياأمير المؤمنين دعني فوالله ماأدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرقته قال ثم تركه

(6/114)


( نقض العهد والصلب )

(6/114)


10167 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب يريد عليها على نفسها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدهم فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم قال فصلبه عمر

(6/114)


10168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا فانطلق معها فلما أتيا أكمة توارى بها ثم غشيها قال أبو صالح وقد كنت رمقتها حين غشيها فضربته فلم أتركه حتى رأيته أن قد قتلته قال فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره فدعاني فأخبرته فأرسل إلى المرأة فوافقتني على الخبر فقال أبو هريرة ما على هذا أعطيناكم العهد فأمر به فقتل

(6/115)


10169 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني من أصدق أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة فسقطت فضرب عمر رقبته وقال ما على هذا صالحناكم

(6/115)


10170 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن [ ص 116 ] أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها وأبو هريرة أيضا وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز مسلمة نفسها ورجل ينظر فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المرأة وسأل المرأة حيث لا يسمع الرجل ولما اتفقا أمر بقتله ولقد قيل لي إن الرجل أبو صالح الزيات قال وقضى عبد الملك في جارية من الأعراب افتضها رجل من اهل الكتاب فقتله وأعطى الجارية ماله قال عبد الرزاق والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن حد وكذلك المرأة

(6/115)


10171 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات

(6/116)


10172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء الخرساني والكلبي في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل وأخذ المال صلب

(6/117)


( مصافحة أهل الكتاب )

(6/117)


10173 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا بدمشق

(6/117)


10174 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأكلوامع اليهود والنصارى وأن يصافحوهم

(6/117)


10175 - قال عبد الرزاق سمعت الثوري وعمران لا يريان بمصافحة اليهودي والنصراني بأسا قال عبد الرزاق ولا بأس به

(6/117)


( في ذبائحهم )

(6/117)


10176 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن السكن أن بن مسعود قال إنكم نزلتم أرضا لايقصب بها المسلمون إنما هم النبط وفارس فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه فإن طعامهم لكم حل

(6/117)


10177 - قال عبد الرزاق وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومجاهد عن بن عباس أنه قيل لهما إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله فقالا إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل

(6/118)


10178 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله أو قال وإن أهل لغير الله

(6/118)


10179 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال لابأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب وصيد كلابهم ذكره مقاتل

(6/118)


10180 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله وما أهل به لغير الله فمن اضطر قال يقول باسم المسيح وقال لا بأس بذبائحهم

(6/118)


10181 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه فلا يحل لمسلم أن يأكلها [ ص 119 ]

(6/118)


10182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وطعامهم حل لكم قال ذبائحهم

(6/119)


10183 - أخبرنا عبد الرزاق قال إذا ذبح النصراني فنسي أن يسمي فلا بأس به وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح فإني أكرهه وكان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلي أن لا يأكله

(6/119)


10184 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني من سمع عطاء يقول وما أهل به لغير الله فقد أحله الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول

(6/119)


10185 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا سمعه يهل كره أن يأكله إلا أن يتوارى عنه حتى لا يسمعه قال وإهلاله أن يقول باسم المسيح

(6/119)


10186 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم [ ص 120 ]

(6/119)


10187 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن رجلا سأل بن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني فتلا عليه أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتلا عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتلا عليه وما أهل لغير الله به قال فجعل الرجل يكرر عليه فقال بن عمر لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني

(6/120)


10188 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قدم إليك اليهودي طعاما فأمره أن يأكل منه فإن أكل فكل وإن أبى فلا تأكل منه

(6/120)


10189 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في نصراني ذبح شاة لصبغة فأخطأ فيها إرادة حتى حرم عليه أكلها قال فلا يأكلها المسلم أيضا

(6/120)


10190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني قال لا يذبح لك واذبح أنت لأن ديننا يغلب دينهم قال معمر فسألت عنه الزهري فقال لابأس به أيهما شاء فيذبحها سمعته يهل لغير الله فلا تأكله إهلاله أن يقول باسم المسيح

(6/120)


( ذبيحة المجوسي )

(6/121)


10191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح قال لاتأكله

(6/121)


10192 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها

(6/121)


10193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله

(6/121)


10194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي

(6/121)


( المسلم يكني المشرك )

(6/122)


10195 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كنى صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك جاءه على فرس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انزل أبا وهب

(6/122)


10196 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من كلب يقال له معروف بن أبي معروف عن الفرافصة الحنفي عن أبيه أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني فقال له أبا حسان قال معمر وأنا أكره أن يكنى لأن لا يفخر بالكنية

(6/122)


10197 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت للزهري هل يقال له مرحبا قال إن كان له عندك يد لم تجزه بها فلا بأس

(6/122)


10198 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال أنبأني قتادة أن نصرانيا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أبا الحارث فقال [ ص 123 ] النصراني قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم الثالثة أبا الحارث فقال قد أسلمت قبلك فقال كذبت حال بينك وبين الإسلام ثلاث خلال شريك الخمر - ولم يقل شربك - وأكلك الخنزير ودعواك لله ولدا

(6/122)


10199 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني يا جرير أسلم ثم قال هكذا كان يقال لهم

(6/123)


( إعتاق المسلم الكافر )

(6/123)


10200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قلت له المسلم يعتق النصراني واليهودي أفيه أجر قال لا وكره إعتاقهم

(6/123)


10200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره عتق النصراني

(6/123)


10201 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا

(6/123)


10202 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه أعتق غلاما له مجوسيا وأعتق ولد زنية

(6/124)


( صيد كلب المجوسي )

(6/124)


10203 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وسئل عن المسلم يستعير كلب المجوسي قال كلبه كشفرته يقول لا بأس به

(6/124)


10204 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به

(6/124)


10205 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كره صيد كلب المجوسي

(6/124)


( الصابئون )

(6/124)


10206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادةقال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرءون الزبور

(6/124)


10207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد قال الصابئون بين المجوس واليهود ليس لهم دين

(6/125)


10208 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال سئل بن عباس عن الصابئين فقال هم قوم بين اليهود والنصارى لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم

(6/125)


( هل يسأل أهل الكتاب عن شيء )

(6/125)


10209 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال أهل التوراة فاسألوهم هل جاءهم إلا رجال يوحى إليهم

(6/125)


10210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يقول سل أهل الكتاب أكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد أكانت تأتيهم بالإخلاص

(6/125)


10211 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أشك ولا أسأل

(6/125)


10212 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله من بعد ما تبين لهم الهدى أنهم يجدونه مكتوبا عند هم

(6/126)


( دية المجوسي )

(6/126)


10213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء دية المجوسي قال ثمان مئة درهم

(6/126)


10214 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة يقول إن عمر قضى في دية المجوسي ثمان مئة درهم وقال ليس من أهل الكتاب إنما هو عبد

(6/126)


10215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون علىالمجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر فإنما هم عبيد فأقمهم قيمة فيكم فكتب إليه أبو موسى ثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوس

(6/126)


10216 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال دية المجوسي ثمان مئة درهم

(6/127)


10217 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن مثله

(6/127)


10218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم

(6/127)


10219 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمان مئة درهم

(6/127)


10220 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن محمد عن مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية المجوسي بثمان مئة درهم

(6/127)


( دية اليهودي والنصراني )

(6/127)


10221 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن بن المسيب قال جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

(6/127)


10222 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء دية المرأة من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم قال قلت فنصارى العرب قال مثلهم

(6/128)


10223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن عمرو عن الحسن قالا دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

(6/128)


10224 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

(6/128)


10225 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم

(6/128)


10226 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية الذمي دية المسلم

(6/128)


10227 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني دية المسلم

(6/128)


( شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض )

(6/129)


10228 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالا لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي وتجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي

(6/129)


10229 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين

(6/129)


10230 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

(6/129)


10231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو نصراني على مجوسي

(6/129)


10232 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي انه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني وروى خلافة أبو حصين

(6/129)


10233 - قال الثوري في رجل مات وترك مالا فجاء نصراني فقال هو أبي مات نصرانيا وجاء مسلم فقال هو أبي مات مسلما فقال إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين

(6/130)


10234 - قال الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى بأن له عليه ألف درهم وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى بأن له عليه ألف درهم قال هو للمسلم لأن شهادة النصراني تضر بحق المسلم قال الثوري الكفر ملة والإسلام ملة

(6/130)


( كيف يستحلف أهل الكتاب )

(6/130)


10235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل ثم يأتي به إلى المذبح فيحلف بالله

(6/130)


10236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى حلف يهوديا بالله فقال عامر لو أدخلته الكنيسة

(6/130)


10237 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال كان يحلفهم بالله وكان يقول أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

(6/131)


( المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم )

(6/131)


10238 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها

(6/131)


10239 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال يليها أهل دينها وتدفن معهم

(6/131)


10240 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن شيخا من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين

(6/131)


10241 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع دفن امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين ولا مقبرة النصارى بين ذلك قال سليمان ويلها أهل دينها

(6/132)


( قتل النساء والولدان )

(6/132)


10242 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة غزاها وكان على المقدمة خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة قتيل مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها ينظرون يتعجبون من خلقها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقة له ففرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليها فقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم إلحق خالدا فقل لا تقتل ذرية ولا عسيفا

(6/132)


( كتاب النكاح )
بسم الله الرحمن الرحيم

(6/133)


( باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق )

(6/133)


10243 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن بن جريج عن عطاء قال من نكح لاعبا أو طلق فقد جاز وقال لا لعب في الطلاق والنكاح

(6/133)


10244 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بن مسعود قال من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز

(6/133)


10245 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة

(6/133)


10246 - عبد الرزاق عن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء مثله

(6/134)


10247 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي

(6/134)


10248 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة قال عبد الكريم وقال طلق بن حبيب والهدى والنذر

(6/134)


10249 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز

(6/134)


10250 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز

(6/135)


10251 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح والطلاق والعتاقة والنذر

(6/135)


10252 - قال بن عيينة وبلغني أن مروان أخذهن من علي بن أبي طالب

(6/135)


10253 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعته يقول ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة

(6/135)


( باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة )

(6/135)


10254 - عبد الرزاق عن بن جريج قال لا يجوز نكاح ولا طلاق ولا ارتجاع إلا بشاهدين فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو يدخل ويصيبها فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل

(6/135)


10255 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله

(6/136)


10256 - عبد الرزاق قال معمر وحدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك

(6/136)


10257 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل

(6/136)


10258 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة

(6/136)


10259 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا جامع فدخوله رجعة ولكن ليشهد

(6/136)


10260 - عبد الرزاق عن معمر وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول دخوله رجعة

(6/137)


10261 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا جامع فدخوله رجعة

(6/137)


10262 - قال الثوري وأخبرني جابر عن الشعبي مثله

(6/137)


10263 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال دخوله رجعة ولكن ليشهد إذا علم ليرجع إلى السنة

(6/137)


10264 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن طاووس قال دخوله رجعة ولكن ليشهد وقال الثوري إذا قبل فهو رجعة

(6/137)


10265 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أيوب يسأل مطرا الوراق عن رجل قال امرأته طالق إن دخلت دار فلان فدخلت وهو لا يعلم وجعل يغشاها وهو لايعلم قال مطر كان الحسن وبن المسيب يقولان غشيانه إياها رجعة ولكن ليشهد قال معمر وقاله الزهري

(6/137)


10266 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا لم يشهد على الرجعة حتى تنقضي العدة ثم ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة فلايصدق وإن جاء على ذلك أيضا بشهود فلا يصدق

(6/137)


10267 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الثوري قال إذا طلق تطليقة أوتطليقتين فادعى الرجعة قال يسئل البينة أنه قد رجع وبه يأخذ الثوري

(6/137)


10268 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته حتى إذا انقضت العدة قال قد راجعتها في عدتها وأنكرت ذلك المرأة قال تستحلف المرأة ولا يصدق عليها وهي أحق بنفسها فإن اتفقا فهي امرأته

(6/138)


10269 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة ثم مكثت ثلاثة سنين ثم وضعت فقال قد ارتجعتك وقالت هي لم تراجعني رجعة لأن الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق والجماع رجعة قال فإن كان ذلك سنتين أو أقل من ذلك سئل البينة على الرجعة وإلا ألزم الولد وبانت منه لأن الولد يكون لسنتين

(6/138)


10270 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنى فما شهد دون أربعة على الزنى جلدوا فإن شهد أربعة على محصنين رجما وإن شهدوا على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما شتى وإن شهدوا على بكر ومحصن جلد البكر ورجم المحصن فلا تقبل [ ص 139 ] شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح وعلى الطلاق شهيدان وعلى النكاح شهيدان وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ويخوف ويؤذى حتى تتبين منه توبة ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ولا نكاح فمن طلق و شهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت فإن حلف فهي امرأته وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ثم ينفذ له حقه فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين وبنقل الطالب فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خصم يكون لامرىء عمر في نفس صاحبه وامر الله بذوي عدل من الشهداء وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فلينظر امروء على ما شهد

(6/138)


( باب النكاح على الحكم )

(6/140)


10271 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته فقضى للرجل أن مات في سفره فرجع أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت أتزوجك على حكمي فتزوجها فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها ثم قال احتكمي ما شئت فقالت أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه فقال أما هؤلاء فلا ولكن احتكمي من مالي فخاصمها إلى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين إني عشقت هذه المرأة فقال ذلك ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمر وقال امرأة من المسلمين لها ما لا مرأة من المسلمين ولم يجعل لها حكما وجعل لها صداق المرأة من نسائها

(6/140)


10272 - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله

(6/140)


10273 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال النكاح جائز ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط

(6/140)


10274 - قال الحسن وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله

(6/140)


10275 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل تزوج امرأة وفوض إليه فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها فقيل له افرض لها مثل صداق مثلها قال ليس ذلك لهم إنما هو ما شاء زوجها قلت فأرسل إليها بشيء يتحللها به ثم دخل عليها فأصابها ثم مات أو طلقها ولم يسم لها صداقها قال ليس لهم إلا ما إذا توصوا قلت فمات ولم يسم صداقا وقد كان أصابها قال ليس لها إلا الميراث وما شاء الوارث

(6/141)


10276 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها

(6/141)


( باب استئمار النساء في أبضاعهن )

(6/141)


10277 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال يجلس عند خدر المخطوبة فيقول إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

(6/141)


10278 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة

(6/141)


10279 - قال عبد الرزاق وأخبرنا عمر بن راشد عن يحيى عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خطب إليه إحدى بناته يجيء الخدر فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

(6/142)


10280 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استأمروا الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين فإذا سكتت فهو رضاها

(6/142)


10281 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال أمروا النساء في أنفسهن

(6/142)


10282 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيم أحق بنفسها دون وليها والبكر تستأذن

(6/142)


10283 - عبد الرزاق عن مالك أن عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن بن عباس مثله

(6/142)


10284 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن رجلا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب مالكة لأمرها وتستأمر البكر في نفسها فسكوتها إقرارها

(6/142)


10285 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنها تستحيي فتسكت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك إذنها إذا هي سكتت

(6/143)


10286 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تستأمر الثيب وتستأذن البكر قالوا وما إذنها يا نبي الله قال أن تسكت

(6/143)


10287 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتستأمر النساء في أبضاعهن الثيب والبكر قال نعم قلت والأب يستأمر قال نعم

(6/143)


10288 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سمعته يقول تستأمر النساء في أبضاعهن قال وقال لي بن طاووس إلا الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهوا وأشد بأسا

(6/143)


10289 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم أنكحت في الجاهلية ونكح علي وعثمان في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه و سلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها فلاينكحها وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم وسكت

(6/144)


10290 - قال بن جريج وأخبرت عن عكرمة مولى بن عباس نحوا من هذا الحديث

(6/144)


10291 - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال كان بن عمر يستأمر بناته في نكاحهن

(6/144)


10292 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال يستأمرالأب البكر والثيب

(6/144)


10293 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أما البكر فلا يستأمرها أبوها وأما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها وإن لم تكن في عياله استأمرها

(6/144)


10294 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز نكاح الأب على البكر ولا يجوز على الثيب

(6/144)


( باب استئمار اليتيمة في نفسها )

(6/144)


10295 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسها فصمتها إقرارها

(6/144)


10296 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تستأمر اليتيمة فسكاتها رضاها

(6/145)


10297 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها

(6/145)


10298 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها قال وقال الشعبي إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاها وإن أبت فلا يجوز عليها

(6/145)


10299 - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها

(6/145)


( باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز )

(6/145)


10300 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا أمر الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها

(6/145)


10301 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر بن عكرمة أن بكرا أنكحها أبو ها وهي كارهة فجاء بها أبو ها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرد إليها أمرها

(6/145)


10302 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثني كهمس بن الحسن أن عبد الله بن بريدة حدثه قال جاءت امرأة بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخ له يرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي من أمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكن أحببت أن يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا

(6/146)


10303 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أرادت امرأة أن تزوج عم بنيها فزوجها أبو ها غيره ولم يأل عن الخير فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت أردت أن أتزوج عم ولدي فأكون مع ولدي وكرهت العزبة فزوجني غيره ولم يأل عن الخير فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أبيها فقال زوجتها وهي كارهة قال نعم قال اذهب فلا نكاح لك اذهبي فتزوجي من شئت

(6/146)


10304 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها فأنكح الرجل وترك عم ولدها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيؤخذ مني ولدي فدعا النبي صلى الله عليه و سلم أباها فقال أنكحت فلانا فلانة قال نعم قال أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك

(6/147)


10305 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأيوب عن عكرمة أن ثيبا أنكحها أبو ها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي وأنا كارهة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

(6/147)


10306 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبو هما فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي فرد نكاحهما

(6/147)


10307 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال آمت خنساء بنت خذام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي زوجني وأنا كارهة ولم يشعرني وقد ملكت أمري قال فلا نكاح له انكحي من شئت فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري

(6/147)


10308 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها وقال لاتكرهوهن فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا قال أخبرت أنها خنساء ابنة خذام من أهل قباء بن جريج القائل

(6/148)


10309 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة زوج خنساء ابنة خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبو ها رجلا فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

(6/148)


10310 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل [ ص 149 ] بن أمية عن غير واحد من أهل المدينة أن نعيم بن عبد الله كانت له ابنة فخطبها عبد الله بن عمر فسمى لها صداقا كثيرا فأنكحها نعيم يتيما له من بني عدي بن كعب ليس له مال فانطلقت أمها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقالت قد كان عبد الله ذاكرا ابنتها وقد سمى لها مالا كثيرا فأنكحها أبو ها يتيما ليس له مال وترك عبد الله وقد سمى لها مالا كثيرا فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له فقال نعم أنكحتها يتيمي فهو أحق من رفعت يتمه ووصلته وقال لها من مالي مثل الذي سمى لها عبد الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امروا النساء في بناتهن

(6/148)


10311 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني الثقة - أو من لا أتهم - عن بن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة في بن عمر وكان هوى أبيها في يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم آمروا النساء في بناتهن

(6/149)


10312 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن اليتيمة لا يكرهها أخوها على نكاح وإن كان رشيدا

(6/150)


10313 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيبا كارهة قال لا الثيب مالكة لأمرها لا يجوز عليها قال وأحب إلي إن دعا أبو بكر البكر إلى رجل ودعت هي إلى آخر وإن كان الذي دعا إليه أبو ها أسنى في الموضع والصداق إذا لم يكن بالذي دعت إليه بأس لم تلحق هواها أخشى أن يكون في نفسها منه فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك

(6/150)


10314 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعنا أن أمر اليتيمة إليها ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها

(6/150)


10315 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال في الثيب لا تكره على نكاح من تكره قلت هويت هوى وهوي أبوها هوى قال كان يحب أن تلحق بهواها

(6/150)


10316 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي كارهة فجاءت النبي صلي الله عليه وسلم فرد نكاحها إلا بإذنها وكانت ثيبا

(6/150)


10317 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن ايوب بن أبي تميمة عن بن سيرين بن آمت امرأة بالمدينة لقي عمر وليها فقال اذكرني لها فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها قال لا أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر ولكن مره فلينكحني فلانا فقال وليها لا والله لاأفعل فقال عمر لم قال لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها فأبت إلا فلانا فقال عمر إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خربة في دينه

(6/151)


10318 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

(6/151)


10319 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة قال خطب رجل شاب امرأة قد أحبت فأبوا أن يزوجوها إياه فسألت طاووسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ير للمتحا بين مثل النكا ح وأمرني أن أزوج

(6/151)


10320 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو عن عكرمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحملوا النساء على ما يكرهن

(6/152)


( باب الأكفاء )

(6/152)


10321 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين أنكحت وأيهن نكحت

(6/152)


10322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء

(6/152)


10323 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر قال إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح

(6/152)


10324 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

(6/152)


10325 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه كائنا من كان فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض

(6/152)


10326 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم إسلاما أنكح المقداد ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وأنكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش وكان المقداد قد أصابه سباء

(6/153)


10327 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يذكر أن امرأة من بني بكر بن كنانة تزوجت مولى بالعراق فاختلفوا فيه فجعلوا ذلك إلى عبيد بن عمير فأجاز نكاحه

(6/153)


10328 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة من كندة ثيبا

(6/153)


10329 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم قال ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر فصلى بهم أربعا فلما انصرف قال سلمان ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة أحوج

(6/153)


10330 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا أتى قوما فقال إني عربي فتزوج إليهم فوجدوه مولى كان لهم أن يردوا نكاحه وإن قال أنا مولى فوجدوه نبطيا رد النكاح فإن قال أنا عربي فكان عربيا من غير أولئك الذين انتمى إليهم جاز النكاح وإن قال أنا مولى لبني فلان فوجدوه مولى لغيرهم جاز النكاح قال عبد الرزاق وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية ويشدد فيه

(6/154)


10331 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وزعم بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم وذكر لهم شيء ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة خالة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الآية

(6/154)


10332 - عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا حذيفة بن ربيعة - وكان بدريا - أنكح سالما مولى أبي حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة وسالم مولى امرأة من الأنصار

(6/155)


10333 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه و سلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فنعم إذا فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان قال [ ص 156 ] والجارية في سترها تسمع قال فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فكأنها حلت عن أبويها وقالت صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته قال فتزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل ووجدوا حوله ناسا من المشركين قد قتلهم قال أنيس فلقد رأيتها وإنها لأنفق بنت بالمدينة

(6/155)


( باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح )

(6/156)


10334 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قال أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها

(6/156)


10335 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له امرأة أخطبها قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 157 ] فكأنما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها

(6/156)


10336 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه قال له في امرأة أراد أن يتزوجها اذهب فانظر إليها قال فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت فلما رآني فعلت قال اجلس كره أن أذهب إليهاعلى تلك الحال

(6/157)


10337 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك

(6/157)


10338 - عبد الرزاق عن يحيي بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن سهل بن أبي حثمة قال مر ناس من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع جارية من بني النجار فقالوا سبحان الله لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها

(6/158)


( باب عرض الجواري )

(6/158)


10339 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه

(6/158)


10340 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن القاسم ولقد دخل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني أخيها فتجعل بينهم وبين بني أخيها ثوبا تراهم من ورائه فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا بقي الإنكاح قالت أنكح يا فلان فإن النساء لا ينكحهن

(6/159)


( باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم )

(6/159)


10341 - عبد الرزاق عن معمر عن بن خيثم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بالأبكار فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما وأعذب أفواها وأغر غرة

(6/159)


10342 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنظف أرحاما وأغر أخلاقا ألم تعلموا أني مكاثر بكم وإن ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام قال بن جريج وقال عمر بن الخطاب انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأعذب وأفتح أرحاما

(6/159)


10343 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوا الحسناء العاقر وتزوجوا السوداء الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى السقط يظل محبنطيا أي متغضبا فيقال له ادخل الجنة فيقول حتى يدخل أبواي فيقال ادخل أنت وأبواك

(6/160)


10344 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم [ ص 161 ] بن بهدلة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ابنة عم لي ذات ميسم ومال وهي عاقر أفأتزوجها فنهاه عنها مرتين أو ثلاثا ثم قال لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها أما علمت أني مكاثر بكم الأمم وأن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة فيتعلقون بأحقاء آبائهم وأمهاتهم فيقولون ربنا آباءنا وأمهاتنا قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم قال ثم يجيء السقط فيقال له ادخل الجنة قال فيظل محبنطئا أي متقعسا فيقول أي رب أبي وأمي حتى يلحق به أبوه

(6/160)


10345 - عبد الرزاق قال أخبرت أن رجلا قال يا نبي الله إن لي ابنة عم عاقرا فأردت أن أنكحها قال لاتنكحها ثم عاد الثانية والثالثة في مجالس شتى فكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنكحها ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح سوداء ولودا خير من أن تنكحها حسناء جملاء لا تلد

(6/161)


( باب الرجل العقيم )

(6/162)


10346 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن أيوب عن بن سيرين قال بعث عمر بن الخطاب رجلا على السعاية فأتاه فقال تزوجت امرأة فقال أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك قال لا قال فأخبرها وخيرها

(6/162)


10347 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله

(6/162)


10348 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين مثله

(6/162)


( باب نكاح الصغيرين )

(6/162)


10349 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال نكح النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست وأهديت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

(6/162)


10350 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله

(6/162)


10351 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب

(6/162)


10352 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك

(6/163)


10353 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت الأعمش يقول خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال ما بك إلا منعها قال سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك وقد أنكحتك فزينها وأرسل بها إليه فقال قد رضيت فأخذ بساقها فقالت والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك

(6/163)


10354 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال إني [ ص 164 ] لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلي الله عليه وسلم سبب ونسب قال عبد الرزاق وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال له زيد فبلغني أن عبد الملك بن مروان سمهما فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر وذلك أنه قيل لعبد الملك هذا بن علي وبن عمر فخاف على ملكه فسمهما

(6/163)


10355 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم قال عبد الرزاق وبه نأخذ

(6/164)


10356 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

(6/164)


10357 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصغيرين أبوهما فهما بالخيار إذا كبرا

(6/164)


10358 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير أنكح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة

(6/164)


10359 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال زوج أبي ابنه صغيرا هذا بن خمس وهذا بن ست فمات فورثته أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك

(6/165)


( باب نكاح اليتيم )

(6/165)


10360 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت أن أمر اليتيمة إليها لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها

(6/165)


10361 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

(6/165)


10362 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا قال عبد الرزاق وبه نأخذ

(6/165)


10363 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أنكح يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر واليتيمة كذلك

(6/165)


10364 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما وقاله الثوري

(6/165)


10365 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما

(6/165)


10366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو أن صغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر قال معمر فلم يعجبني ما قال لا ميراث بينهما

(6/166)


10367 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة قال الصغيران بالخيار إذا أدركا

(6/166)


10368 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال هما بالخيار إذا أدركا

(6/166)


10369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أنكح ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له

(6/166)


10370 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر وعبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا بلغا

(6/166)


10371 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها أخوها وإن كان رشيدا

(6/166)


( باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق )

(6/167)


10372 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه صغيرا لا مال له ثم مات الغلام قال لا صداق على ابنه إذا لم يكن للصبي مال إلا أن يكون الأب حمل الصداق

(6/167)


10373 - عبد الرزاق عن الثوري قال لايؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوج فمات صغيرا إلا أن يكون الأب كفل بشيء

(6/167)


( باب وجوب النكاح وفضله )

(6/167)


10374 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح أن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فدعاهم فقال أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

(6/167)


10375 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم [ ص 168 ] على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ماشأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا قال الزهري وأخبرني بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا

(6/167)


10376 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو المغلس أن أبا نجيح أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني

(6/168)


10377 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أر للمتحابين مثل النكاح

(6/168)


10378 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عبيد بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح

(6/169)


10379 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استن بسنتي فهو مني ومن سنتي النكاح

(6/169)


10380 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء قال معمر وأخبرني الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله مثله

(6/169)


10381 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود حج فرأى عثمان في الخيف فناداه ثم رأيا علقمة فدعواه فقال بن مسعود يا أمير المؤمنين أخبر علقمة كيف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين مر بالفتية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومر بفتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء

(6/169)


10382 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال دخلت عليه فقال لي أجمعت القرآن قال قلت نعم والحمد لله قال أفحججت قال قلت نعم قال أفتزوجت قال قلت لا قال فما يمنعك وقد قال عبد الله بن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة

(6/170)


10383 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال عمر لرجل أتزوجت قال لا قال إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا

(6/170)


10384 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور

(6/170)


10385 - عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب اطلبوا الفضل في الباه قال وتلا عمر إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

(6/170)


10386 - عبد الرزاق عن المنذر قال سمعت وهب بن منبه يقول مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا

(6/171)


10387 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال ولا جارية قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت إذا من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم بالشياطين تتمرسون ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود وكرسف ويوسف [ ص 172 ] فقال له بشر بن عطية ومن كرسف يا رسول الله قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ربه ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال فزوجه كريمة ابنة كلثوم الحميري

(6/171)


10388 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أراد بن عمر أن لا يتزوج بعد النبي صلى الله عليه و سلم فقالت حفصة أي أخي تزوج فإن ولد لك فمات كان لك فرطا وإن بقي دعا لك بخير

(6/172)


10389 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل منهم يقال له نسيبة قال لما لقي يوسف أخاه قال له هل تزوجت بعدي قال نعم قال وما شغلك الحزن علي قال إن أباك يعقوب قال لي تزوج لعل الله يذرأ منك ذرية يثقلون أو قال يسكنون الأرض بتسبيحة

(6/172)


10390 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الختان والسواك والتعطر والنكاح من سنتي

(6/173)


10391 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها الله الله في النساء إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح

(6/173)


10392 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن من مضى كانوا يأمرون فتيانهم بتطويل أشعارهم فإن ذلك أنقص لذلك

(6/173)


10393 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

(6/173)


( باب غلاء الصداق )

(6/174)


10394 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرسلت إليهم بنعلي فرضوا بها قال وما يصنعون بنعليك قال ويقال أدنى ما يكفي خاتمه أو ثوبا يرسل بها

(6/174)


10395 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار وعبد الكريم قالا أدنى الصداق ما تراضوا به قال عبد الكريم ويقولون قد كانت ذهب لا تبلغ دينارا

(6/174)


10396 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول ما استحل علي فاطمة إلا ببدن من حديد قال عمرو ما زادها عليها

(6/174)


10397 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو مثله

(6/174)


10398 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن أبي الحسين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تياسروا في الصداق إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة وحتى يقول ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة

(6/174)


10399 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب قال لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره فيقول كلفت إليك علق القربة قال فكنت غلاما مولدا لم أدر ما هذه قال وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله يكون قد خرج قد أو فردف راحلته أو عجزها ورقا يطلب التجارة ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة

(6/175)


10400 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي

(6/175)


10401 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال [ ص 176 ] قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه

(6/175)


10402 - عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه و سلم اثنتى عشرة أوقية

(6/176)


10403 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا ولو كان ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم

(6/176)


10404 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال ما ساق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى امرأة من نسائه ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فذلك أربع مئة وثمانون درهما

(6/176)


10405 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان صداق كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة أوقية ذهبا فذلك أربع مئة وثمانون درهما

(6/176)


10406 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا عشرة أواق أربع مئة درهم

(6/177)


10407 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أصدق النبي صلى الله عليه و سلم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف أوقية فذلك خمس مئة درهم

(6/177)


10408 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال الأوقية أربعون درهما والنش عشرون والنواة خمسة دراهم

(6/177)


10409 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه و سلم يستفتيه في امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم كم أصدقتها قال مئتي درهم قال لوكنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم

(6/177)


10410 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال لقي النبي صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أولم ولو بشاة قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف

(6/177)


10411 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك يقول قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله وكان له امرأتان فقال له عبد الرحمن بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق قال فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد أيام وعرض وضر من صفرة فقال مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولوبشاة قال عبد الرزاق فأخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس وذلك دانقان من ذهب

(6/178)


10412 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خير النكاح أيسره

(6/178)


10413 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب قال لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط

(6/178)


10414 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب عن يزيد بن قسيط قال سمعت بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا لحلت له

(6/179)


10415 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن بن عباس أنه قال يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك

(6/179)


10416 - عبد الرزاق عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال وأخبرني مغيرة عن إبراهيم قال أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرين

(6/179)


10417 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت أما أني فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم أبو طلحة وتزوجها

(6/179)


10418 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه [ ص 180 ] أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت فقال له اجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال والله لا أزيدك على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا اجمعها إليك إلا بصداق قالت فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخير من ذلك تدعها فلا تحنث ولا يحنث صاحبك فتركها أبي قال حسبت أنه كان أعور قال فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم

(6/179)


10419 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة

(6/180)


10420 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته

(6/180)


10421 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن بن عمر أنه قال خرج قوم في غزاة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل من يذبح هذه الشاة وله أول بنت من صلبي فذبحها رجل فولدت له جارية فاختصما إلى بن مسعود فقضى له بها وجعل لها مثل صداق إحدى من نسائها

(6/180)


( باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا )

(6/181)


10422 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها لم يحل له منها قال فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة وبن المسيب وعمرو قلت لعطاء أيقبلها قلت لا يمسها قال وما أبالي أن يقبلها

(6/181)


10423 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فسمي لها صداقا ولم يرسل به ولا بغير قال حسبه ليصبها إن شاء قلت فأرسل إليها بكرامة لنفسها ليست من الصداق قال حسبه ليصبها

(6/181)


10424 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء كل شيء أرسل به - من شيء سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة ولم يسم صداقها فحسبه وهو يحلها له وعمرو

(6/181)


10425 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة ثم يدخل بها ولم يعجل شيئا قال إبراهيم وهو أعجب إلي من الرجل يعطي بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي قال سفيان هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد

(6/182)


10426 - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سميت الصداق فلا بأس أن تبني بها وإن لم تقدم شيئا

(6/182)


10427 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في الرجل يتزوج المراة ويسمي لها صداقا هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها قال فإن الله يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة

(6/182)


10428 - عبد الرزاق عن الثوري عن طلحة عن خيثمة قال زوج النبي صلى الله عليه و سلم امرأة ثم جهزها إلى زوجها ولم يعطها شيئا

(6/182)


10429 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا قال يا رسول الله ما لي شيء قال أعطها درعك الحطمية

(6/183)


10430 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن بن سيرين أن بن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه

(6/183)


10431 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه

(6/183)


( باب الشغار )

(6/183)


10432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار

(6/183)


10433 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام

(6/184)


10434 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام - والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب

(6/184)


10435 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا شغار في الإسلام

(6/184)


10436 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا شغار في الإسلام قال معمر ولا أعلمه إلا عن أنس

(6/184)


10437 - عبد الرزاق عمن سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لا شغار ولا إسعاد في الإسلام ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب

(6/184)


10438 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق

(6/184)


10439 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الشغار أن ينكح هذا هذا وهذا هذا بغير صداق إلا ذلك

(6/184)


10440 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال لا نهي عن الشغار قلت إنه قد أصدقا كلاهما قال لا قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه

(6/185)


10441 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ينكح هذا ابنته بكرا بصداق وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال إذا سميا صداقا فلا بأس فإن قال أجهز وتجهز فلا ذلك الشغار قلت فإن فوض هذا وفوض هذا قال لا

(6/185)


10442 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس لأن يكون أسرع في ذلك وفي ذلك من السباق

(6/185)


( باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذاء صداقها )

(6/185)


10443 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وبن جريج عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من رجل ينكح امرأة بصداق وليس في نفسه أن يؤديه إليها إلا كان عند الله زانيا وما من رجل يشتري من رجل بيعا وليس في نفسه أن يؤديه إليه إلا كان عند الله خائنا

(6/185)


10444 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سمعت طاووسا يقول المهر أيسر الدين

(6/186)


10445 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عمرو بن دينار الأنصاري قال حدثني بعض ولد صهيب قال سألوه بنوه فقالوا ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال أما أني سمعت كما سمعوا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي وعقله قلبي سمعته يقول من تزوج امرأة فكان من نيته أن يذهب بحقها فهو زان حتى يتوب ومن بايع رجلا بيعا ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يتوب

(6/186)


( باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية )

(6/186)


10446 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد لها في السر بعشرين وأشهد لها في العلانية بثلاثين قال صداقها هو الآخر

(6/186)


10447 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي قال إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر أكثر منه فالصداق الذي سمى في العلانية قال سفيان إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه ( أي سمع به وأذاعه كذبا أو سمعه )

(6/187)


( باب النكاح في المسجد )

(6/187)


10448 - عبد الرزاق عن بن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة في المسجد فقال ما هذا قالوا نكاح قال هذا النكاح ليس بالسفاح

(6/187)


( باب القول عند النكاح )

(6/187)


10449 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بن مسعود قال في التشهد في الحاجة أن الحمد لله أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم تكلم بحاجتك

(6/187)


10450 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال حدثني مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون أن يتشهدوا إذا خطب الرجل على نفسه أو على غيره والخصمان إذا اختصما أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بحسب امرئ أن يبلغ حاجته قال وأما الخصمان فينطقان بحاجتهما

(6/188)


10451 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد قال إن كان الحسين بن علي ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العظم

(6/188)


10452 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله فقال عبد الله نعم إن عروة لأهل أن يزوج ثم قال ادعه فدعوته فلم يبرح حتى زوجه فقال حبيب وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس

(6/188)


10453 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن سليمان بن أبي يحيى قال خطبت إلى بن عمر مولاة له فما زادني على أن قال أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان

(6/189)


10454 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بيان قال انطلق بلال يخطب امرأة وأخوه معه فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أنا بلال وهذا أخي ونحن رجلان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله فإن أنكحتمونا فالحمد لله وإن رددتمونا فسبحان الله

(6/189)


10455 - عبد الرزاق عن معمر قال حدثني رجل من الأنصار رفع الحديث قال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر

(6/189)


( باب الترفئة )

(6/189)


10456 - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني أبو سعيد البصري أنه سمع الحسن

(6/189)


10457 - قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن رجل عن الحسن يذكر عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين قال لا تقولوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك

(6/189)


10458 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال جئت إلى شريح فقلت له إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين

(6/190)


( باب النكاح في شوال )

(6/190)


10459 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال

(6/190)


( باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله )

(6/191)


10460 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال إني قد تزوجت جارية بكرا وإني قد خشيت أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

(6/191)


10461 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني تزوجت امرأة وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم قال وقال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في وارزقني منهم وارزقهم مني الله اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

(6/191)


10462 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال تزوجت امرأة وأنا مملوك فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم أبو ذر وبن مسعود وحذيفة فتقدم حذيفة ليصلي بهم فقال أبو ذر أو - رجل - ليس لك ذلك فقدموني وأنا مملوك فأممتهم فعلموني قالوا إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ومرها فلتصل خلفك وخذ بناصيتها وسل الله خيرا وتعوذ بالله من شرها

(6/191)


الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية